زوجتين ثنتين وليس أربع – عبد الله الخليل
لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور عدنان إبراهيم خطبة جمعة ماتعة وخصبة مبينة تناول فيها موضوع تعدد الزوجات، والخطبة موجودة بموقع الشيخ الإلكتروني وعلى قناته في اليوتيوب وعنوانها “1/4 تعدد الزوجات” لمن أراد الاطلاع على إفادة الشيخ كاملة، ذكر فضيلة الشيخ في خطبته ردا على الشائنين والمشنعين والمفترين على الإسلام وأهله أن الإسلام لم يبتدئ شرع التعدد بل يحسب له أنه قد حده وحصره في أربع زوجات فقط بعدما كان مفتوحا لا ينتهى فيه إلى عدد فكان الرجل يتزوج مئات بل ألوفا، وقد أورد فضيلته أمثلة عن شخصيات مزواجة أنبياء ومفكرين وكلهم كانوا معددين، فبين الشيخ الجليل لكل منصف أن الإسلام لم يفتجر التعدد ويبتدعه بل يحسب له بالموجب أنه حد العدد وحصره في أربع فقط وهو تقييد شحيح وصارم مقارنة بما كان، كما ذكر فضيلته أن المسيحيين في الشرق والغرب لم يتفقوا إلى اليوم على حرمة تعدد الزوجات ولا زال منهم إلى يومنا هذا من يعدد كطائفة “المورمون” أتباع “جوزيف سميث” الذي حظي بثمان وأربعين زوجة في القرن التاسع عشر، وقبله “مارتن لوثر” الذي كان مناضلا ومتحمسا لفتح باب التعدد بخلاف الكنيسة، وقال فضيلته أن “اليهود الربانيين” يحصرون العدد في أربع نساء استنادا إلى التلمود، أربع نساء تماما كشرع الإسلام، ثم ذكر فضيلته أن قانون الزوجة الواحدة يدفع الأنثى إلى طلب المتعة والولد خارج مؤسسة الزواج والنتيجة تكون أطفالا غير شرعيين معرضين أكثر من أقرانهم الثابت نسبهم للأمراض العصابية والجنوح إلى الجريمة واستدل الشيخ بدراسة أجريت في بريطانيا أفادت أن سبعين في المائة من المجرمين في المملكة المتحدة هم أطفال غير شرعيين، وتساءل الشيخ حفظه الله عما هو الأكرم للمرأة أن تكون ملكية عامة متنقلة من حضن إلى حضن أو أن تحظى بنصف رجل أو ثلثه أو ربعه إذا كان لها ثلاث ضرائر أو أن تعيش الحرمان، والجواب طبعا أنه أزكى لها وأكرم أن تكون شريكة لأخرى أو أخريات في رجل واحد على أن يتقاسمها الذئاب وسراق المتعة وترى فلذات كبدها مرضى عصابيين ومجرمين. وختم الشيخ الجليل كلمته بتأكيده على أن في شرع التعدد حل لبعض ما يعرض للزوجين من مشاكل كأن تكون الزوجة مصابة بمرض يمنع معه الجماع وإن واقعها زوجها هلكت أو أن تكون الزوجة عاقرا والزوج يتوق توقا لبسمة وليد وقهقهة رضيع بل وعقوق مراهق وفي الحالتين يكون بزواج الرجل من أخرى استمرار للزواج الأول ودوام للميثاق الغليظ، لكن قد يقول قائل لو كان الأمر كما تزعمون لحد العدد وحصر في زوجتين اثنتين بدلا من أربع، فهذا رجل امرأته مريضة وهو محروم من متعة الفراش وذاك آخر زوجه عاقر وهو محروم من الولد تكفيهما زوجة ثانية توافق الغرض، سيأتي الجواب… وبالإيجاز أطرح طرحي لعلي أضيف شيئا، سألت سؤالا فقلت لم جاء اللفظ القرآني {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} لم لم يأت حصر العدد في أربع زوجات بصيغة بسيطة وفريدة كما هي الألفاظ القرآنية نفهم منها أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع نساء، وتساءلت قبل أن أسمع وحين سمعت من الشيخ العلامة الدكتور عدنان إبراهيم أن أحد الشيوخ المزواجين قد تزوج من اثنتين وعشرين فتاة كلهن أبكار وقلت لا بد أن يكون الشرع الحكيم قد ألجم هذا الظلوم وأمثاله وكبلهم حين طغت الشهوانية وحل الظلم وصارت الأنثى مجرد آلة للمتعة وتحول الميثاق الغليظ إلى خيط رفيع سرعان ما ينقطع وينفصم، وواضح أن صاحب الأربع نساء لا بد له من أن يطلق إحداهن حتى يأتي بالخامسة وبعدها لا بد له من تسريح أخرى حتى يتزوج السادسة ثم لا بد له من ظلم أخرى حتى يحظى بالسابعة وهكذا دواليك، ويكون صاحب الثنتين والعشرين بكرا قد طلق ثمان عشرة شابة إذا جعلناه مبقيا على أربع وفرضنا أنه ما من أمة لقت ربها من فرط الأسى والحسرة والحرمان.. طرحت السؤالين ووجدت جواب الثاني في الأول، كيف؟ أجيب: يقول المولى عز وجل {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ} لو قال الحق سبحانه ” فلا تميلوا فتذروها كالمعلقة” لما كان بالإمكان ما سيلوح لأن المعنى سيكون أن الرجل قد يميل إلى ثلاث زوجات من زوجاته الأربع بدرجات متفاوتة ويذر الرابعة كالمعلقة، أو أنه يميل إلى زوجتين من زوجاته الثلاث ويذر الثالثة كالمعلقة أو أن الرجل قد يميل إلى إحدى زوجتيه ويذر الثانية كالمعلقة، أما وأن الرب المبين قال {فلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ} يفهم من اللفظ المطلق أن الحديث عمن يميل إلى زوجة واحدة ويذر الأخرى كالمعلقة ويميل عن زوجة واحدة فيكون للأخرى، هو لها ولها فقط والثانية كالمعلقة، والمعنى لا يستقيم إلا في حالة زوجتين فقط ولو شاء لنا الخالق الحكيم أن نفهم ما هو سائد لجاء اللفظ القرآني كالتالي “فلا تميلوا كل الميل فتذروهن كالمعلقات” قد يقول قائل: لو جاء اللفظ كما ذكرت لألزم الرجل إن أراد أن يعدد بأن تكون له أربع زوجات أما أن يكن زوجتين أو ثلاث فلا يجوز بنص الآية ! وذاك لا يكون ولأجل ذلك جاء اللفظ كما نعرف.. أقول إن الاستدلال واه لأن الحق سبحانه يخاطب جمعا من الرجال “فلا تميلوا” ولو كان الخطاب للفرد “فلا تملْ…” لصح القول، ولو شاء لنا الخالق الحكيم أن نبقي على فهم أربع نساء لكان اللفظ كما ذكرت “فلا تميلوا كل الميل فتذروهن كالمعلقات” والمعنى يكون جامعا فهذا رجل يميل كل الميل إلى واحدة ويعلق واحدة وذاك آخر يميل كل الميل إلى واحدة ويعلق اثنتين وذاك ثالث يعلق ثلاثا ويكتفي بواحدة، لكن لما شاء لنا الحق سبحانه أن نحصر العدد في اثنتين جاء اللفظ كما نعرف.
نعود اللحظة إلى قول العزيز الحكيم {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} لعلنا نتجاوز الفهم السائد ونؤكد الفهم الجديد، أفهم من الآية والله تعالى ورسوله أعلم أن العدد يكون مثنى مثنى مثنى! أو بعبارة أصح يكون مثنى ثم يكون مثنى وثلاث ثم يكون مثنى و ثلاث ورباع !! كيف؟ الأصل زوجة واحدة والمرغوب والمطلوب زوجة واحدة (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} {وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}، وللرجل أن ينكح ما طاب له من النساء فيتزوج من الثانية، الآن “مثنى” ثم إذا حصل الطلاق أو انتقلت إحدى زوجتيه إلى جوار ربها مباح للرجل أن يتزوج من الثالثة وليس قبل أن يفارق إحداهما، الآن “ثلاث” وبعدها إذا تكرر المصاب أو “جاءت البشرى” وفقد إحداهما بطلاق أو وفاة له أن ينكح الرابعة “ورباع” فيتم رخصه الثلاث في تعدي الزوجة الواحدة، وبعد ذلك يحرم عليه أن يعدد وليس له إلا أصل المسألة أي الزوجة الواحدة !! ولو طرق مقالي مسامع من قالوا إن الآية الكريمة تبيح للرجل الجمع بين تسع نسوة وهو العدد الذي جمعه الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه لتبنوا ما أطرح إذا كان الباعث على القول هو واو الجمع وبما ذكرت يكون “مثنى” ثم “مثنى وثلاث” ثم “مثنى وثلاث ورباع” وبعد ذلك يرجع إلى الأصل سواء خاف ألا يعدل أو ضمن العدل والقيام بالواجب، زوجة واحدة فقط بعد الرخص الثلاث…
نمر الآن إلى إضافة فضيلة الشيخ المهندس محمد شحرور الذي فهم من قوله جل من قائل {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} فهم أنه لا بد أن تكون الزوجة الثانية والثالثة والرابعة من الأرامل ولها أولاد يتامى بناء على لزوم الإرتباط بين الشرط {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَى} وجوابه {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ} فرأى جنابه الكريم المعنى أنه إن خفنا ألا نقسط في اليتامى فنوفر لهم ما يلزمهم للعيش الكريم وخفنا أن نتفقدهم يوما ونغفل عنهم أياما تزوجنا أمهاتهم لنلزم أنفسنا بالنفقة على الأم الزوجة والربائب الذين هم في حكم الأولاد فيصير در النفقات عليهم والقيام بشؤونهم واجبا لازما أما لو راعينا اليتامى والأرامل وكفلناهم من باب فعل الخيرات فالأكيد أنهم ستمسهم الفاقة ويعيشون الحرمان لأن المحسن المتطوع قد يلتفت إليهم يوما ويغفل يوما أو أياما، كما أن صفة زوج الأم الذي هو في حكم الأب عوض الكافل المحسن تحسن من الصورة الاجتماعية للأيتام والأم على حد سواء وتكون الراحة النفسية والأوضاع الطبيعية نسبيا والنمو السليم.. وعوض أن يحسب للشيخ ما قال فيقره أهل الاختصاص ويقيد التعدد في كل الأمصار ونردع الذكور الشهوانيين الظلمة نجدهم يجادلون ويركنون لما روي في صحيح البخاري من أنّ عروة بن الزبير سأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت: يابنَ أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها تشرَكه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليّها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهنّ ويبلغوا بهنّ أعلى سنتهنّ في الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهنّ. ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل الله {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} لكن من يجادل الشيخ ويلزم تفسير أمنا عائشة رضوان الله عليها ولا يحيد عنه ألَم يلحظ أنه ما من رجل في عصرنا الحاضر يقدم على الزواج من يتيمته؟ ولو فعل لنُظر إليه كأنه زواج محارم، رجل تزوج من ابنته، فهل صيرنا النص القرآني نصا تاريخيا يتعبد بتلاوته فحسب رغم أنه بالإمكان صرف المعنى إلى ما جادت به قريحة الشيخ المهندس ونخرج بفائدة وإضافة؟ ثم إن من رد قول الشيخ وتعلق بقول السلف لا بد له أن يكون ممن يقول بمشروعية تزويج الصغيرة! لمَ؟ لأن اليتيمة في لغة العرب هي فاقدة الأب الصغيرة التي لم تبلغ بعد مبلغ النكاح وربنا يقول {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ} وبالفهم المجادَل به يكون جواب الشرط مجوزا لزواج الصغيرة وقد تقدم بيان فساد الرأي.
وتوكيد وبيان ما أقره الدكتور يحمله قول المولى عز وجل {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً}[1] الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم في الكتاب ولنلحظ أن القرآن الكريم استعمل لفظ ” يتلى” لأن قوله جل من قائل قبل ذلك {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ} لم يفقه معناه وكان قولا ربانيا يتلى بلا فهم صحيح، فجاء قول المولى سبحانه:
{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ} مبينا وشارحا لما جاء في مطلع السورة، فقال المولى عز وجل مخاطبا رسوله الكريم قل الله يفتيكم في النساء بما أفتاكم به قبل ذلك، يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وهم قطعا وبلا جدال فارغ أولاد الأرامل الذين لم يبلغوا الحلم وليس كما فهم السلف أي اليتيمات اللواتي يبغون نكاحهن ولا يؤتونهن ما كتب لهن لأنه لا يستقيم أن تكن يتيمات ومن النساء في آن لأن اليتيمة إذا صارت من النساء فقد كفت عن كونها يتيمة بأن بلغت سن الرشد وتلك لغة العرب وإن كانت لا تزال يتيمة فهي بالضرورة صغيرة قاصرة غير راشدة وبالتالي هي ليست من النساء لأن معنى النساء البالغات اللواتي بلغن مبلغ النكاح..
{ٱلَّٰتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} لما كانت الرخصة وأبيح تعدي الزوجة الواحدة في مطلع السورة مراعاة للأيتام ودفعا لأن يحيف عليها الرجل فلا يصدقها شيئا أو يصدقها فتاتا لا يبلغ بها السنة مع أنه يعشقها ويشتهيها ويرغب في نكاحها سواء كانت رغبته في نكاحها مصحوبة بشفقته على اليتامى وصدقه في كفالتهم ورعايتهم أم لا يكاد يقيم اعتبارا لليتامى وحالهم والقصد فقط الظفر بأمهم والإستمتاع بها فقد أكد الخالق الحكيم أنه يتوجب على الكافل العريس أن يؤتي أم اليتامى ما كتب لها {وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} آتوا النساء كل النساء صدقاتهن نحلة سواء استهوينكم أو كنتم من الزاهدين..
{وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} ولما كان صداق الأم سيطال أولادها اليتامى وينتفعون به ولما كان المقصد من وراء الزيجة كفالة الأيتام ورعايتهم كان الأولى ومن الصدق أن يراعوا في أول خطوة فتصدق أمهم صداقا معتبرا حتى يصيب منه اليتامى حظهم لا أن يهضم حقها فيصدقها خاتما من حديد وفي هضم حق الأم هضم لحق أولادها الأيتام وبهذا المعنى نفهم قول الحق سبحانه في مطلع السورة {وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ} وقد أشكل المعنى على السادة العلماء والمفسرين النجباء إذ كيف نؤمر بأن نؤتي اليتامى أموالهم والحق سبحانه يقول بعد ذلك في الآية 6 {وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} والمعنى أن صداق الأرملة أم اليتيم هو مال اليتيم لأن الأم ستنفقه أو تنفق نصيبا منه على اليتيم وإن ادخرته آل إليه بعد وفاة أمه فيكون صداق الأم مالا لليتيم فيستقيم المعنى دون أن نؤول “آتوا” بغير معنى “ادفعوا” ونقول أن “آتوا” بمعنى عينوا لهم حقوقهم كما زعم كثير من المفسرين. ثم بم يرد من يلزم فهم السلف إذا قال قائل أن قوله جل من قائل في الآية 2 {وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} به تكرار وركاكة وخال من أي نسق، نعم {وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ} نفهمها وبعدها {وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ} وأسأل ما المعنى وما المناسبة والارتباط؟ ثم يعيد المولى المبين {وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} فيظهر التكرار إذا لزمنا فهم سلفنا الصالح وليس لنا من مخرج من التكرار إلى البيان إلا أن نقول أن {وَآتُواْ ٱلْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ} معناه آتوا أمهات اليتامى صدقاتهن نحلة وإن حصل كنا قد آتينا اليتامى أموالهم وهم لم يبلغوا الحلم بعد، وقوله {وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ} له وجهان، الوجه الأول هو أن الطيب في الزيجة الثانية هو الإشفاق على اليتامى وأمهم ومراعاة حالهم إذا خلص القصد أما إذا صاحبت الشفقة والسعي لكفالة الأيتام طلب المتعة وإصابة الجمال والأنوثة فلتكن متعة طيبة بعد صداق ووليمة ولا تجعلوها خبيثة وتكون رعاية الأيتام فقط قنطرة لتحصيل متعة مجانية والقيمة المضافة أي كفالة الأيتام رياء في رياء، والوجه الثاني حين تؤتى الأرملة الزوجة ما كتب لها وبعدها يسطو “الكافل فاعل الخير” على صداق امرأته أم أيتامه فيسلبها ما كان أصدقها فيأخذ الخبيث ولو أنه راودها واسترضاها فتنازلت ووهبته ما كان أصدقها عن طيب خاطر لكان طيبا وليأكله هنيئا مريئا {وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً}.. وبعد ذلك يقول الرب المبين {وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} وهنا تمام ونهاية مخططات ضعاف النفوس من الذئاب البشرية حيث لا يكتفي من درس ورسم وخطط حتى تمكن بأن يعود فيما كان أصدقه أم العيال إذا كان قد أصدقها شيئا بل يمد يده إلى ميراث الصبية وأمهم فيضم مالهم إلى ماله وقد استعمل القرآن لفظ “تاكلوا أموالهم إلى أموالكم” لأنه إن احتاز “الكافل الزوج” مال الصبية ولو لم ينفقه ولو لم يأكله بل ادخره وصانه فالأكيد أنه لن يعاد إلى أصحابه الصبية لأنه إذا انتقل إلى جوار ربه لم يكن للصبية نصيب من تركة زوج الأم ويكون قد أكل مالهم إلى ماله وانتقل مالهم من جيبه إلى جيوب ورثته بعد هلاكه، {وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} والمعنى أنه إن كان سبب زواج الكافل من الأرملة هو كفالة الأيتام ورعايتهم لا غير فإن الله كان به عليما وسيؤجر فاعل الخير على بذله وتضحيته، وإن كان خلاف ذلك وما الأيتام ورعايتهم إلا مطية للظفر بامرأة على قدر من الجمال أو الاستيلاء على ميراث الصبية وأمهم فإن الله قد أحاط بكل شيء علما.
وبعد أن يذكرنا المولى عز وجل بأنه عليم بذات الصدور وأنه ما من خير أو شر نفعله إلا وكان به عليما يقول الحق المبين {وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلأنْفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً}[2] وبالآية ما يحتمل وما قد يظهر كنتيجة طبيعية لتعدي الزوجة الواحدة والمسألة متعلقة بالفراش إذ من الوارد جدا أن تجد الزوجة الثانية أم الأيتام من الزوج كافل الأيتام نشوزا فيترفع عليها ويستهين بها ويهجرها فتكون كالمعلقة إذا لم تكن على قدر من الجمال والإثارة، وقد يحصل العكس فتجد الزوجة الأولى من الزوج المتيم بأم أيتامه إعراضا وهجرا وتصير كالمعلقة كونه قد ظفر بأم الأيتام الجميلة الجذابة.. ويسند ما أقول قوله جل وعلا بعدها {وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} والمعنى كما تقدم يقيد العدد في زوجتين وقد تقدم بيان معنى {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ} وسواء تضررت الزوجة الأولى من زيجة زوجها الثانية من ام اليتامى فوجدت إعراضا وهجرا أم تضررت أم الأيتام ولمست نشوزا ووجدت بيتها مجرد مسرح لفعل الخيرات ولم تجد شريكا ولا مودة ولا رحمة بل مجرد شفقة فإنهما إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً}.
قد يسأل سائل ويقول: ألا يجوز الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة تكون بكرا؟ لا بد أن تكون أرملة ولها عيال؟ أقول ليس بالضرورة أرملة ولها عيال بل قد تكون أرملة بلا أولاد أو مطلقة أو بكرا لم يؤهلها جمالها ومالها ولا نسبها ودينها للظفر بشريك ويكون المقصد إخراجها من غم العنوسة إلى عذوبة الأمومة وقس على ذلك.. أما أن يختار الواحد منا زوجة ويفهمها أنها وحدها من سلبت فؤاده وأنه سيعيش لها ومعها فقط، هي لوحدها ويعدها ويعطيها المواثيق، لكنه بعد فترة تقصر أو تطول سرعان ما تثور غريزته وتطغى حيوانيته وينسى ما كان عاهد عليه بل قد يدخل على من كانت فتاته ضرة قد تصغرها بثلاثة عقود أو أكثر ولا يراعي شعورها ولا يهتم ولا يقيم وزنا لراحتها النفسية ويسكنهما تحت سقف واحد ويقول هذا شرع الله والدين يجيز ومن السنة أن أتزوج والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يحب الطيب والنساء! بل أكثر من ذلك هناك من يضيق على الأولى ليدفعها إلى مخالعته فيستل منها ما كان أصدقها وفي هذا النوع من الذكور يقول المولى القدير {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً}[3] ويفهم من قوله سبحانه {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} يفهم أن هذا زوج قرر الزواج من ثانية أو فعل وزف العروس وبلغ الخبر زوجته الأولى فخيرته بينها وبين عروسه وقرر أن يستبدل زوجا مكان زوج فبمضمون الآية حق للمتضررة أن تخلعه دون أن تعطيه شيئا لا ما كان أصدقها ولا أكثر ولا أقل سواء أكانت قد اشترطت عليه سلفا في عقد النكاح ألا يتزوج من أخرى أم لم تشترط، والآية الكريمة لم تنسخ قوله تعالى {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ}[4] وإنما الحديث عمن تردن خلع أزواجهن لأسباب أخرى غير ضرر الضرة، الحديث عن الراغبات عن أزواجهن وليس الراغبات في أزواجهن اللواتي استبدل أزواجهن مكانهن أزواجا أخريات والراغبات عن أزواجهن قد يكن أردن استبدال زوج مكان زوج فساعتها لا جناح عليهما فيما افتدت به، أما في حال تزوج الرجل من أخرى فمن حق الزوجة الأولى أن تخلع زوجها وتحفظ مالها، وقد نهي الرجال عن إمساك من لا يرغبون في نكاحهن ضرارا ليدفعوهن إلى مخالعتهم {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [5] وبعدها يقول المولى القدير فيمن أردن استبدال زوج مكان زوج {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[6]، والملحظ الوجيه الدال على خبث المعدد الشهواني أن الحق سبحانه عطف على قوله {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً} بقوله {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ سَبِيلاً، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيما} والتذكرة والعظة والحكم في الآيات واضح أنها للشهوانيين الغير أسوياء ومن يا ترى من الأسوياء لا يمتعض ولا يتقزز من نكاح الأمهات أو الأخوات فدل العطف والاقتران على بهيمية من يستبدل زوجا مكان زوج طلبا للمتعة فقط ولا يكاد يقيم وزنا لامرأته ولا يبالي بها ولا يسوؤه ما ساءها وقد أخذت منه ميثاقا غليظا ..هذا والله تعالى ورسوله أعلم.