رد على الشيخ يوسف القرضاوي: حقوق اليتامى

رد على الشيخ يوسف القرضاوي: حقوق اليتامى

كثيراً ما تساءلنا ونحن نقرأ في تفاسير التنزيل الحكيم الموروثة عما إذا كان أصحابها عرباً، يتقنون علوم اللسان نحواً وصرفاً ومعاني. وكثيراً ما تساءلنا ونحن نسمع علماءنا الأفاضل على شاشات المحطات الفضائية عما إذا كانوا يعرفون أن للنظم معاني لا تتضمنها الألفاظ، وأن للآيات القرآنية مقاصد يريد سبحانه من سامعيها أو قارئيها أن يدركوها ليعملوا بمقتضاها أمراً ونهياً، ترغيباً وترهيباً، وعداً ووعيداً.

نقول هذا ونحن نستمع على شاشة الجزيرة يوم 18/5/2008 للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يتحدث عن حقوق اليتامى ضمن برنامج ديني أطلق عليه أهل الحل والعقد في الفضائية اسم “الشريعة والحياة” ولو أنهم استنصحونا لنصحناهم بأن يطلقوا عليه اسم “الحياة والشريعة” تقديماً للأصل على الفرع وللهدف على السبيل. فكما أننا نأكل لنحيا كذلك نتَّبع شرع الله لنسعد.

بدأ سماحته بتعريف اليتيم فيقول: “اليتيم في الأصل هو من مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم” أهـ وهذا قول صحيح سليم لأنه يستند إلى قوله تعالى {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا} [الكهف: 82]، وفي قوله تعالى {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} [النساء: 6]. وكنا نود لو توسع سماحته في التعريف فأوضح أن اليتيم هو من مات أبوه وأمه حية، لما لهذا التوضيح من أهمية في فهم علاقة تعدد الزوجات باليتامى كما وردت في آية النساء 3 وكما سنشرحها لاحقاً.

ثم ينتقل سماحته: “ولكن هناك أيضاً أناس يلحقون باليتامى، مؤسسة دريم هنا في قطر تلحق باليتامى من جهل أبواه أبوه وأمه قد يكونا أحياء في الأحياء ولكن للأسف تخلوا عنه ووضعوه عند مسجد أو في السوق أو سلموه لمؤسسة ولم يعلنا عن أنفسهما، فهذا معتبر أنهما في حكم الأموات، فهذا يتيم بالاعتبار. هناك أناس من الأسر للأسف التي لا تعنى بأولادها، حصل طلاق افترق الأب عن الأم فبعض الأولاد يعانون التشريد ويعانون كذا أو يعانون من مشغولية الآباء والأمهات عنهم فيعتبر هؤلاء في حكم اليتامى، وهم الذين تحدث عنهم أمير الشعراء أحمد شوقي حينما قال:

لَيسَ اليَتيمُ مَنِ اِنتَهى أَبَواهُ مِن هَمِّ الحَياةِ وَخَلَّفاهُ ذَليلا
فَأَصابَ بِالدُنيا الحَكيمَةِ مِنهُما وَبِحُسنِ تَربِيَةِ الزَمانِ بَديلا
إِنَّ اليَتيمَ هُوَ الَّذي تَلقى لَهُ أُمّاً تَخَلَّت أَو أَباً مَشغولا

اليتيم الحقيقي اللي أبوه عايش ولكن مشغول عنه بجمع المال أو كذا أو اللي أمه موجودة ولكن مشغولة بزينتها وبأصحابها وبكذا هذا يعتبر أيضاً في حكم اليتيم يتيم مجازاً”. أهـ.

ونندهش نحن من هذا الخلط الذي أوقع سماحته في تناقض لا يجوز لعالم إمام يسمعه ملايين الخلق من الأمة الإسلامية وغيرها أن يقع فيه.

  1. قال سماحته: اليتيم هو من مات أبوه. وقلنا نحن خلفه: آمين. فما الذي جعله ينسى ليعود إلى تعريف اليتيم تارة بأنه اللي أبوه عايش، وتارة بأنه اللي أمه موجودة؟
  2. يخلط سماحته بين اليتيم الذي مات أبوه وما زالت أمه على قيد الحياة، وبين اللطيم الذي مات كلا أبويه.
  3. ويخلط بين اليتيم واللقيط. فاللقيط هو الذي تخلى عنه والداه بوضعه في السوق أو على باب مسجد وغالباً ما يكون اللقيط ثمرة علاقة غير شرعية. ولو تابعه السامعون في هذا الخلط متابعة المريدين لشيخهم، لنتج عندهم أن زياد بن أبيه كان يتيماً.
  4. ويخلط بين الوالدين والأبوين، فالوالد هو الوالد بيولوجياً صاحب الحيوان المنوي، والوالدة هي صاحبة البويضة، أما الأب فهو الحاضن والمربي والمعيل وهو مفهوم إنساني، لأن البهائم لها والدين وأم ولكن ليس لها أب، فقد يكون الوالد أباً وقد لا يكون، وقد يكون الأب والداً وقد لا يكون. وشرط اليتم موت الأب المعيل والمربي وليس موت الوالد.
  5. يقسم سماحته اليتم إلى ثلاث أقسام: يتم حقيقي، ويتم اعتباري ويتم مجازي. فالمشرد الذي انفصل والداه بالطلاق يتيم اعتباري، والمهمل الذي انشغل والداه عن إعالته وتربيته يتيم مجازي، وحجته في الأولى مؤسسة دريم، وحجته في الثانية أحمد شوقي. فسبحان من جعل من المؤسسات الخيرية ومن الشعراء مرجعاً يستند إليه الفقهاء.

يطرح مقدم البرنامج سؤالاً فيقول: “ولكن في سياق الحرص على العدل مع اليتامى وحفظ أموالهم شاءت إباحة الزواج من اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني ما علاقة اليتامى بموضوع تعدد الزوجات كما جاء في الآية {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء : 3]؟” أهـ.

فيجيب سماحته قائلاً “هذا في سياق الكلام عن اليتامى قبلها يقول تعالى {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} [النساء : 2]. ذنباً عظيماً من كبائر الذنوب، ثم ذكر {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} هذه لها أحد معنيين، معنى جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها هو أن أحدهم كان تكون اليتيمة في حجره هو القيم عليها والوصي عليها وبعدين يعني يرغب في أن يتزوجها {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء : 127]، كما جاء في آية أخرى ولكن يخاف أن ربما لا يعطيها حقها ربما لأنه هو القيم عليها لا يعطيها المهر اللائق بمثلها فيأكل حقها في المهر ويأكل حقها في النفقة فيخاف، فالقرآن قاله له يا سيدي إذا كنت خايف بلاش تدخل نفسك في موضع الشبهة ربنا أحل لك غيرها من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذا أحد الرأيين في تفسير الآية، التفسير الآخر أنهم كانوا يتحرجون في أموال اليتامى ويتخوفون منها بعد الوعيد في القرآن والسنة ولا تحرجون من ظلم الزوجات في حالة التعدد، فكان الواحد يتزوج من النساء اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، بدون قيد ولا شرط ويتزوج وهو لا يقدر على النفقة ويتزوج وهو لا يثق من نفسه بالعدل، فالقرآن قال لهم كما تتخوفون من أمر اليتامى لا بد أيضا أن تتحرجوا وتتخوفوا من أمر الزوجات وتعدد الزوجات، فإذا كان ولا بد من التعدد فالتعدد لا بد أن يكون هناك قيد من ناحية العدد أكثر شيء أربعة، ومن ناحية الكيف العدل فقال {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء : 3]،” أهـ.

كنا نتوقع خلال ثوانٍ من مقدم البرنامج صاحب السؤال أن يتحلى بقليل من الجرأة والصدق مع نفسه ومع مشاهديه فيقول: كلامك يا فضيلة الدكتور على العين والرأس لكنك لم تجب على السؤال: ما علاقة اليتامى بموضوع تعدد الزوجات كما ورد في آية النساء 3؟ لكن السيد عثمان عثمان خيَّب توقعاتنا واكتفى من الغنيمة بالإياب.

سماحته – بالطبع – حر بينه وبين نفسه في أن يجيب على ما شاء من الأسئلة أو لا يجيب، وحر في أن يكون له رأي وتفسير لآية من آيات التنزيل الحكيم أو لا يكون، لكنه ليس حراً أبداً بأن يتصدر شاشات الفضائيات ليستخف بعقول الأمة الإسلامية وبمعارفها اللغوية. وإذا فعل فعلى الأمة أن تدافع عن عقلها وعن لغتها وعن كتابها.

نحن في التنزيل الحكيم أمام أربع وعشرين آية تتحدث عن اليتيم تارة وعن اليتامى تارة أخرى، فتأمر بإكرامهم وإطعامهم وإيوائهم ومخالطتهم والإحسان إليهم، وتنهى عن دفعهم بعنف وعن أكل أموالهم وعن ظلمهم في التعامل معهم. ونحن في السيرة النبوية أمام عشرات الأحاديث الصحيحة التي تدور في فلك – ولا تتناقض مع – ما أمر به التنزيل وما نهى عنه.

هنا تأتي الآيتان 2 و 3 من سورة النساء، فتأمر الأولى بأداء أموال اليتامى إليهم بعد أن يبلغوا أشدهم وتنهى عن أكلها بالإهمال أو بالاختلاس. ثم تليها الآية 3 لتقول {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}.

ونبدأ بشرح عبارة {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} الخوف هو الخشية من وقوع ما هو مخيف في المستقبل، والقسط هو البر والإحسان ولا يكون إلا من طرف أول هو القيم على اليتامى وطرف ثانٍ وهم اليتامى، واليتامى جمع للمذكر والمؤنث مفرده يتيم ويتيمة. واليتيم هو الذي فقد الأب المعيل المربي قبل أن يبلغ سن الحلم وما زالت أمه على قيد الحياة، بدلالة ما أخرجه أبو داود في سننه عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: حفظت عن رسول الله (ص)، لا يُتْمَ بعد احتلام. وبدلالة قوله تعالى: {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً} [الكهف: 82]. أما الذي مات أبوه وأمه جميعاً وهو قاصر دون سن البلوغ فهو اللطيم في لسان العرب وليس اليتيم. يبقى أن نشير إلى أن جميع الآيات التي أمرت بإكرام اليتيم وإطعامه وإيوائه ومخالطته والإحسان إليه ونهت عن دعِّه وأكل ماله إنما تدور حول اليتيم فاقد الأب وما زالت أمه على قيد الحياة. نقول هذا لأن الذي ماتت أمه وبقي أبوه حياً لا يحتاج لمن يكفله ويرعاه ويطعمه ويؤويه ولا داعي لنصح الأب في قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ} [الأنعام : 152] [الإسراء : 34]، وقوله تعالى: {وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء : 2].

ننتقل الآن إلى عبارة {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [النساء : 3] النكاح هنا هو الزواج. ما طاب لكم أي ما قوبل بطيب نفس منكم ومن هؤلاء النسوة بحيث يتم الزواج دون إكراه أو استغلال. النساء في هذه الآية جمعٌ مفرده امرأة وهي كل أنثى اكتملت أنوثتها وبلغت سن الحلم لقوله (فانكحوا). مثنى وثلاث ورباع، هنا أورد المثنى والثلاث والرباع لينفي الجمع وهو العدد 9 كما أوردتها بعض الاجتهادات، فنقول: جاء القوم مثنى مثنى وثلاث ثلاث وأربع أربع وهذا لا يعني أنهم جاؤوا خمس.

ننتهي الآن إلى العبارة الأخيرة في الآية {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء : 3] العدل هو التسوية في المعاملة والأحكام والقيم والمقادير بين طرفين ومنه المعادلة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وهو يختلف عن القسط كما أسلفنا، فالقاضي وهو طرف أول يعدل بين طرفين وهما الخصمان، والسؤال: العدل المطلوب بين من ومن؟ أدنى: أقرب، العَوْل: هو الجَوْر والميل عن الحق وهو الافتقار وهو كفالة اليتيم في معاشه وهو كثرة العيال.

تلك هي معاني المفردات التي على القارئ أن لا يخرج عنها وهو يتأمل الآية متفكراً ومتدبراً ليصل إلى المعنى المقصود بها ومنها.

لقد رسم سبحانه للمؤمنين عبر الآيات المحكمات صورة التعامل مع اليتامى فأمر بأشياء ونهى عن أخرى، وكان من الطبيعي أن يدخل الخوف إلى قلوب بعضهم من ألا يستطيعوا القيام بهذه الأوامر والنواهي خير قيام في ضوء الممارسة الفعلية. فإن تركوهم مع أمهم صعب عليهم رعايتهم في المأكل والملبس والمسكن، وإن هم جاؤوا بهم ليقسطوا لهم حسب أمر الله ورسوله حرموهم من حنان الأم.

هنا جاءت آية النساء 3 لتضع حداً لهذا التخوف وحلاً لهذه المشكلة. جاءت لا لتسمح بتعدد الزوجات فحسب بل لتأمر به إنما ضمن أربعة شروط:

  1. أن يكون الرجل متزوجاً غير عازب، بدليل أن التعددية في الآية بدأت بثانية ثم بثالثة ثم برابعة. وبدليل أن النبي (ص) كان يستحب للشاب العازب من أصحابه أن يتزوج بكراً صغيرة السن يلاعبها وتلاعبه. وشاهدُنا ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: هلك أبي وترك سبع أو تسع بنات فتزوجت امرأة، فقال لي رسول الله (ص): تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: بكراً أم ثيباً؟ قلت: بل ثيباً. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهم وتصلحهن. فقال: بارك الله لك. فإن رغب بنفسه أن يتزوج أرملة ذات أيتام فنقول له: بارك الله فيك.
  2. أن تكون المرأة أرملة ذات يتامى، والدليل هنا عقلي ومنطقي. فالتعددية التي أمرت بها الآية جاءت بالأساس لهدف بعينه هو ضمان الإقساط في اليتامى، والإقساط في اليتامى لا يتحقق إلا بالزواج من أمهم الأرملة وليس من غيرها، تماماً كما لا يتحقق النجاح إلا بالاجتهاد في قولنا: إن تجتهد تنجح. وسلخ التعددية عن الإقساط في اليتامى كسلخ الاجتهاد عن النجاح، فكأننا نقول لتلاميذنا: إن خفتم ألا تنجحوا فاذهبوا إلى حمام السوق!!
  3. أن يكون الزواج من طيب نفس من الرجال ومن النساء صاحبات العلاقة، أي بعيداً عن الغصب والقهر، سليماً من الاستغلال، لا يجوز فيه انتهاز فرصة الحاجة عند الأرملة وأيتامها كوسيلة ضغط لانتزاع موافقتها على الزواج. وإذا كان طيب النفس شرطاً لا يجوز التغاضي عنه في جميع أنواع العقود بمختلف مواضيعها، من شراء الأحذية وبيع النفط إلى عقود الصلح ومعاهدات السلام، فهو في مجال الزواج أشد إلحاحاً وأكثر أهمية. فكما أن التجارة لا تكون إلا عن تراض – حسب منطوق الآية 26 من سورة النساء – وكما أن الفصال لا يكون إلا عن تراض كما في آية البقرة 233، كذلك الزواج لا يكون إلا عن طيب نفس ورضى.
  4. ألا تؤدي هذه التعددية إلى الوقوع في العَوْل بمعانيه الثلاثة التي أشرنا إليها آنفاً: الجَوْر والافتقار وكفالة العيال في معاشهم، إذ ليس من العقل في شيء أن نعالج مشكلة ما بحل يتسبب في خلق مشكلة أخرى، حيث أن العدل المطلوب في الآية هو بين اليتامى وبين أولاده، لا بين الزوجات كما يدعى السادة الفقهاء، وبما أن العدل المطلوب هو بين الأولاد وهو طلب ممكن، قال إن العدل بين الزوجات مستحيل وغير مطلوب أصلاً بناء على قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء : 129]، ولا علاقة لهذه الآية بقوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ} [النساء : 3].

هذا ليس ما نفهمه نحن وحدنا من الآية، بل ما يجب أن يفهمه كل عربي عاقل، ومع ذلك:

  • تجاهل سماحته العلاقة الشرطية الرابطة وجوباً بين التعددية والإقساط، أي بين فعل الشرط وجزاؤه، وتجاهل أن الجزاء لا بد وأن يكون من جنس العمل، والقاسم المشترك الوحيد بين اليتامى والتعددية هو أمهات اليتامى.
  • زعم أن الآية نزلت ليس للذين يخافون ألا يقسطوا في اليتامى بل للذين يرغبون في الزواج منهن، مستشهداً في قفزة بهلوانية بآية من سورة النساء هي الآية 127 {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} حيث ورد في هذه الآية مصطلح (يتامى النساء) وقد نسي الشيخ أن يتامى النساء لا تعني النساء اليتامى، فهناك فرق كبير بين كتاب التاريخ، وتاريخ الكتاب، فهنا واضح تماماً بأن النساء هن أمهات اليتامى، واليتامى عائديتهم للنساء، وأن التنزيل الحكيم عفى الرجل من دفع المهر للأرملة أم الأيتام بشرط أن يقسط لليتيم {وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}[النساء : 127]. ونود أن نسأل سماحته: كيف يرغب إنسان في الزواج من يتيمة، وهي طفلة ليس فيها ما يميزها عن الصبيان ولم تبلغ سن النكاح، فإذا هي بلغته لم تعد يتيمة حسب حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود؟ يبدو – والله أعلم – أن شيخنا من مؤيدي الإمام الخميني في فتواه الشهيرة عن جواز الاستمتاع بالرضيعة!!
  • ثم زعم أن القرآن – في هذه الآية بالذات – قال لكافل اليتيمة الراغب في زواجها “يا سيدي إذا كنت خايف أن لا تعطيها المهر اللائق بمثلها بلاش تدخَّل نفسك في موضع الشبهة فقد أحل لك ربنا غيرها مثنى وثلاث ورباع” أهـ. فلو نظر الدكتور القرضاوي حوله في العالم سيرى أنه يوجد في العراق أكثر من مليون أرملة وأكثر من مليوني يتيم وكذلك وُجِدَ ملايين الأرامل واليتامى في ألمانيا والاتحاد السوفياتي وأوروبا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، كل هذه المعطيات التي تفقأ العين لم تعني للسادة الفقهاء أي شيء واهتموا بهذا الهراء حول التعددية الزوجية.
  • قلنا إن هذا الآية لم تطبق حتى اليوم، وزمان تطبيقها هو عندما يصبح إلغاء التعددية الزوجية مطلباً عاماً، فالله ينصحنا بأن لا نلغيها بالنسبة للأرامل ذوات الأيتام، وإن ألغيناها، ففي حالة انتشار اليتم والأرامل، علينا أن نعيدها ولو مؤقتاً، مما يثبت عالمية الرسالة وصلاحيتها فيما يتعلق بالتعددية.

لم تدهشنا التخريجات الواضحة في العبارة السابقة بقدر ما أدهشنا هذا الهراء المنسوب إلى عائشة (رض) الذي يبقى هراء بغض النظر عن قائله سواء أكان أم المؤمنين أم الدكتور يوسف القرضاوي أم إسماعيل يس، ولا نملك في الختام إلا أن نهمس في أذن علمائنا الأفاضل من سادات المحطات الفضائية ورؤساء المؤتمرات العالمية ومجالس الإدارات في البنوك الإسلامية: إن كان ولا بد فانظروا من أين تحتطبون.

والحمد لله رب العالمين.

(16) تعليقات
  1. كنت دائما أتسائل لماذا اليتمى وتعدّد الزوجات في آية واحدة (الشرط و جواب الشرط) .
    إنك حقاً تثقنُ اللغة العربية.

  2. أنت معك حق لغويا ونظريا ولكن اين هذا الكلام من طبيعة النفس البشرية على ارض الواقع حجر في قعر الوادي ………!

  3. ارجوا من احدهم ان يشرح لي كيف ان يتامى النساء تعني امهات اليتامى ومن اين جاء اعفاء الزوج من المهر والورثة للزوجة الثانية

  4. الاخ فادي
    تحية طيبة وبعد
    يوجد في منطق اللسان العربي مضاف ومضاف إليه، ويختلف المقصد من الجملة إذا اختلف مبناها، فقولي: أنعام الناس، غير الناس أنعام، ففي القول الاول أضفت الانعام للناس، وفي الثاني وصفت الناس بالانعام، فيتامى النساء ، هي إ ضافة اليتامى لهن، لأن الواقع هو إذا توفي الاب فالاولاد يبقون مع أمهاتهن، وكلمة اليتيم كما ذكر في المقال اعلاه لاتطلق إلا على الاولاد( ذكورا أو إناثاً) الذين توفي والدهم وهم دون سن الرشد أو الحلم،وبهذه الصورة يصير يتامى مضافين لأمهاتهم، ونسمهم يتامى النساء، لان محور خطاب النص عليهم وليس على النساء، وأتت الاحكام للعناية بهم من خلا ل حض الشارع على الزواج من امهاتهم بشرط تحقيق دلالة كلمة (طاب لكم) وهي ليست بمعنى الحرية والاختيار  والشهوات او المحبة….، طاب كلمة تدل إصلاح وانسجام  الشيء ، ويصير المفهوم هو الزواج من أم اليتامى بقصد العناية باليتامى مع منع فصلهم عن أمهم بتاتاً لان هم الاصل في النكاح، وهذا بشرط ان يطيب لكم ، بمعنى أن يصلح لكم وتنسجوا معه رضى، فإن لم يطيب لكم فاتركوا ذلك لغيركم ، وهذا إضافة لشرط العناية باليتامى، وفي هذه الحالة ومن باب الترغيب والمساعدة اسقط الشارع وجوب المهر لهؤلاء النساء الارامل، والفائدة للجميع.
    ودمت بخير

  5. المقال اكثرمن رائع وكنت اتمنى لوان الشيخ القرضاوي يطلع على المقال .ويتفكر في هذه الاقتباسات من المقال
     
    -النساء في هذه الآية جمعٌ مفرده امرأة
    -واليتامى جمع للمذكر والمؤنث مفرده يتيم ويتيمة
    – والقسط هو البر والإحسان ولا يكون إلا من طرف أول هو القيم على اليتامى وطرف ثانٍ وهم اليتامى
    -العدل هو التسوية في المعاملة والأحكام والقيم والمقادير بين طرفين وهو يختلف عن القسط
    -وقد نسي الشيخ أن يتامى النساء لا تعني النساء اليتامى، فهناك فرق كبير بين كتاب التاريخ، وتاريخ الكتاب
    – واقتباس اخير من الاخ سامر
    يوجد في منطق اللسان العربي مضاف ومضاف إليه، ويختلف المقصد من الجملة إذا اختلف مبناها، فقولي: أنعام الناس، غير الناس أنعام، ففي القول الاول أضفت الانعام للناس، وفي الثاني وصفت الناس بالانعام
    وقد حاولت كثيرا ومرارا لتوضيح رايي في الاية رقم 3من سورة النساء ومفاهيم اخرى مع بعض زملاء خريجي معاهد السلفية وبعض المنتمين للاحزاب الاسلامية كنت استهدفهم لتأثيرهم في الوسط الاجتماعي في بيئتهم ولاتصالهم بمشائخ الوعظ بالمساجد
    للامانه كنت ارى منهم الاستحسان فرادى وعند النقاش الجماعي معهم يرجعون ويتمسكون بالابائية وكان استفسارهم لمن اقرأ وماهي المراجع وعند ردى عليهم من القران بالتدبر يحاجونى بكتب السلف والاحاديث ……والخ وكأن القران لايعنيهم وبالمناقشة معهم كنت ارى موقفهم كموقف كفار قريش من الرسول  ولكني رغم نصائح البعض لي بترك النقاش لخطورته الموقف الاانني استمر  بحذر  ولكوني ادرك ان المرحلة القادمة من الثورة اللاحقة لثورة الربيع العربي هي ثورة ضد المؤسسات الدينية لترسيخ الدولة المدنية
    -واشارك بالاتي لاستكمال البيان في المقال اعلاه
     
    موضوع الزواج المتعدد تتضح كالاتي
    { وإن  خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فاءن خفتم ان لاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3) من سورة النساء}
    1- الاصل في الزواج عدم التعدد اى واحدة لقولة تعالى { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 1 النساء}
    واذا لم يقنع احد ذالك ننظر الحكم في التشريعات السابقة لنا لان الاية السابقة ابتدات بــ ياأيها الناس  ولقوله تعالى { يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم (26) النساء}
    2- السؤال هل التشريع في تعدد الزوجات عام لكل الناس ؟ ام خاص لهدف اجتماعي ؟
    نعرف ذلك من توجيه الخطاب في بداية الاية رقم 3 وان خفتم  تعود على المعنيين في الاية رقم 2 { وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا (2) النساء} ,وهم الاوصياء او المكفين برعاية الايتام
    اذن التشريع في تعدد الزوجات خاص بالاوصياء او المكلف برعاية الايتام  وليس عام لكل الناس
    3-  { وإن  خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع }
    منهن النساء المقصودا فى الاية ؟ لقد سئل الرسول ص  فنزلت فتوى من الله توضع المعنى بالتحديد في قوله تعالى
    {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما (127)  من سورة النساء}
    – اذن بحسب الاية السابقة  المقصود بالنساء هن يتامى النساء اى امهات اليتامى
    – السؤال لماذا عرف النساء بــ يتامى النساء ولم يقل مثلا امهات اليتامى او الارامل او الثيبات …..؟
    وذلك لتحديد المقصود بالنساء  المسموح بالزواج المتعدد بهم  ويفرق بين حالتين
    أ – الأرملة اللى يتوفى زوجها وليس معها اولاد اى ايتام وهذه لا تدخل في الزواج المتعدد
    ب- الأرملة اللى يتوفى زوجها ومعها اولاد اى ايتام وهذه هي المقصودة او المسموح بزواج المتعدد بها
    وبهذا الربط بين الايتين رقم 3 و127 يتوضح اكثر
    4 – المكلف او الوصى باليتامى له شروط منها عاقل رشيد حكيم ومتزوج [ بعقد شرعي ولذلك تعتبر الزوجه بالنسبة له ملكة يمينه ]
    وبالعودة لبقية  للاية { فاءن خفتم ان لاتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3) من سورة النساء}
    ما المقصود بالواحدة ؟ وما المقصود  ما ملكت أيمانكم ؟
    – كما قلنا اعلاه ان الوصى مزوج وهو الان يدرس فكرة التعدد وينظر للاحكام والشروط ……الخ وهو الان ينظر للتعد المسموح فوق زوجته ثلاتة وهذه افتراضية لم يفدم عليها بعد لانه يدرس الحالة وبحسب الاية السابقة هو مخير بين التعدد بالحد الادنى  وهي الواحدة اى واحدة من الثلاث المسموح له في التعدد على زوجته الاولى فيكون المقصود بالواحدة مثنى [ لهذا بدأ في قوله مثنى وثلاثا ورباع]
    –  اذا قبل بذلك يكون قد حقق الحد الادنى من التعدد مثني أو   للتخير اما يختار اللى قبلها كما شرحنا سابقا او اللى بعدها ملكة اليمين وهى زوجته الأولى  لأنها جاءت مؤكدة لماهو علية الوصى وبالذات في هذه الاية ملكة اليمين تعنى الزوجة فقط
    يهدى الله لنوره من يشاء
     
     

  6. مقال رائع ، لقد قمت صبباحا بالفجر بقراءة هذه الآية وتحرك شيئ في دماغي غير عادي ويقول لي ان تعدد الزوجات مشروط برعاية اليتامي ، هذه هي الفكرة ببساطة … ووجدت بعض الكتاب المبدعين اللذين يثبتون هذا الشيئ واكتشفت شيئ آخر وان الله لم يعهد بحفظ احاديث السنة وتعهد بحفظ القرءان ووجدت ان الاحاديث المتعلقة بعائشة تضرب بعرض الحائط سن البلوغ للمراة وهي أحاديث مدسوسة وخطيرة.

  7. سلام عليكم … عند قراءتي لما قلته سيدي تبادر الى ذهني هذه الاسئله
    ١- هل هناك داعي لذكر يتامى النساء وليس هناك حشو في القران على اعتبار ان اليتامى هم من فقد الاب …فهو بديهي ان يقال يتامى من فقد الاب وظلت الام .
    ٢- هل حقا من فقد الاب ( بمعناه الذكر) هو يفقد للمعيل…فقد راينا ان هناك والد ( ذكر) ولكن هناك اب(الام ) وهي المعيل .
    ٣-هل تعتقدون حقا ان المراه في ذاك الزمن كان ليس لها حول وقوه في الاعاله وهن قعيدات البيت يتداولهن الرجال حتى يقوموا على اعالتهن .
    وشكرا جزيلا …اسئله خطرت على بالي وارجو ان تتفضل علي بتبصيري بالاجابه عليها ..جزاك الله خيرا

  8. منفضلكم دكتور اريذ توضيح حول لعبت اليانصيب -لوتو -loto
    هل هو الميسر
    جزاك الله خيرا


    الأخ عبد الحكيم
    الخمر والميسر يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا هو التشخيص لهما بالتنزيل الحكيم. ففي الخمر هناك شيء اسمه الإدمان ، وفي الميسر (القمار) هناك شيء اسمه الإدمان أيضاً، كما هو الإدمان على المخدرات، وهذا هو المؤشر الأساسي. فهل اليانصيب توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ لا أعتقد، أي في اليانصيب لا تهتم أبداً، لأنه لا يحمل الصفات السابقة وكن مطمئناً اذا اشتريت ورقة يانصيب، ففي الولايات المتحدة القمار مسموح في أماكن معينة مثلاً لاس فيغاس، أما في بقية المدن فاليانصيب منتشر وهذا أمر طبيعي.

  9. معليش يا استاذ يوسف القرضاوي *(ردك)* لم يكن منطقيا فزي ما يقولون محضر ولاكن ببعض الأوراق بس تبغا تزيد أخطاء علا حسابك زي يوم قلت ” ليه ما يسأل عن يتامى النساء ؟ له حلقات مع خص آخر شرح فيها بالتفصيل وهنا جاي يعطي معلومه ٢ انت لم تعطني أي إلا ثلاثة ملاحظات تقريبا والباقي من تعيد وتقول
    انا متابع وليس فقط الأستاذ محمد شحرور أكثر من

  10. أضفت التعليق قبل أن أقوم بتعديله
    ما اردت ان اقول هو محمد شحرور له حلقات مخصصة يشرح فيها بالتفصيل
    2 الرد رد الأستاذ يوسف لم يقنعني كان اكثره نكر مايقو شحرور وشرح التفصيل الذي افهمه انا أستاذ يوسف

  11. بالنسبة لليانصيب فكرته مثل الميسر لسبب انه جمع لاموال الناس واعطاءها لشخص واحد فقط عن طريق الحظ, فاين الحلال في الموضوع؟! الذي اشترك في اليانصيب لم يشترك ليعطي ماله لغيره بل طمعه جعل عنده ظن انه سيربح وسيأخذ كل الاموال, ولو كان يعلم ان المال الذي سيدفعه سيذهب لشخص ليس هو فانه لن يشترك باليانصيب اساسا, لان سبب اشتراكه ظنه انه سيفوز ولو كان مكشوف له الغيب ما كان سيدخل , هذا اكل مال بغير طيب نفس, هو دخول الشخص ليكسب لا ليخسر, ليس مثل الصدقة او الهدية انني اعطي مالي لشخص وانا اريد ان اعطيه, انما في اليانصيب هذا انا ادفع مالي لآخذ وليس ليتم خسارتي , فهو سرقة لاموال الناس عن طريق الحظ

  12. فيما يخص التعبير يتامي النساء
    هل يمكن أن نعتبر كلمة يتامي صفة و كلمة النساء موصوف كما نقول قِصار السُوَر ؟
    فيما عدا ذلك انا مع الدكتور شحرور في كل ما ذهب اليه


    لا يمكن اعتبار {يتامى النساء} هم “النساء اليتيمات”، فالعلاقة اللغوية بين النساء واليتامى في قوله {يتامى النساء} علاقة مضاف ومضاف إليه، وليست علاقة صفة وموصوف، وهذا غير ذاك، والنساء هنا جمع إمرأة، والمرأة هي الأنثى التي بلغت سن النكاح، واليتيم يسقط حكماً مع بلوغ سن النكاح، بدلالة قوله تعالى {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} (النساء 6)، وعليه فليس ثمة نساء يتيمات وإلا لتطلب ذلك وجود رجال أيتام.

  13. بارك الله فيك سيدي الكريم، لكن كان بودي ان تعقب على الموضوع بموضوعية اكثر، و ان تنقد الفكرة لا الشخص، فأنت بهذا تظلم ال 50 سنة من مشواره العلمي ( لا يعقل ان يكون الشخص خاليا من الحسنات)

    – اولا سيدي عندما قلت ان اليتيم في القرآن هو الشخص الذي فقد اباه دون امه فهذا غير صحيح، فالقرآن يقول عن الرسول ( و معلوم انه فقد كلا والديه) ” و وجدك يتيما فآوى”، هذا بالتاكيد لا ينفي الاطروحة بل يوسعها الى حالات اخرى خيث الزوجات لسن بالضرورة امهات اليتامى المراد الاقساط اليهن
    – ثانيا، انا متفق معك في هذا التفسير لأية، فمنذ صغري عندما كنت اقرا الاية يتبادر الى ذهني هذا المعنى، حتى انني لم اكن اعرف ان هذه الاية هي اتي استخدمها الفقهاء لشرعنة التعدد، ما جعل استغرابي لهذا الحكم منطقبا…. لكن و بالرغم من تناسق هذا التفسير مع المنظق و مقاصد الشريعة الاسلامية الا انه للأسف غير كاف على اخضاع كل العقول له، لذلك – لو تفضل شخص ما – بالبحث عن دليل تاريخي يتوافق مع هذا الفهم لقدم لهذه الاطروحة دفعة قوية

اترك تعليقاً