21122019 › المنتديات › الأسئلة والأجوبة › السلام عليك دكتور شحرورلم يذكر في المصحف عقاب الكثير من الاشياء التي ذكرت في صيغة اوامر او نواهي. ب
-
الكاتبالمشاركات
-
شريفزائر#9152 |
السلام عليك دكتور شحرور
لم يذكر في المصحف عقاب الكثير من الاشياء التي ذكرت في صيغة اوامر او نواهي. بالنسبة لآيات الارث فقد ذكرت آية كاملة ان من يتعد الحدود فسوف يخلد في النار. في اعتقادك لماذا في هذا الموضع بالذات؟اطمع في سعة صدرك لاني اريد مناقشة طرحك ايضا.
في كتابك عن فقه المرأة لم ارتح للتفسير فانا اوافقك ان الفقهاء اهملوا ذكر الانثيين ولكن اعتقد انه المذكور ايضا ذكر واحد. وفي التفسير المطروح اعتبر ان المتحول هو الانثى ولكن زيادة الذكور لم يكن لها تأثير على الرغم من ان المذكور ذكر واحد. دع ان نقطة النساء بالغات تترك جزء كبير دون اي قواعد اعتقد.
تفسير الفقهاء كان له علة ان المرأة لم تكن عاملة -وهذا يتعارض مع خديجة زوجة الرسول ولكن ان اعتبرنا هذا استثناء فعلى الاقل قد يوجد نوعا ما تفسير مقبول. لا يلغي هذا التفسير موافقتي على كون التقسيم غير صالح لكل الظروف و غير عادل حاليا . كل ما أقوله انه علة مقبولة لكونه التفسير قد يكون عادلا في عصر صدر الاسلام. ولكن النقطة اني لم افهم العلة من تحقيق العدل بين مجموعات وليس افراد في طرحك؟
فالآن مع حقيقة اني اعتقد ان الذكر عوملت معاملة”لكل ذكر” ومع حقيقة ان التقسيم لا يحقق عدل الافراد والحكمة وراء عدل المجموعات غير مفهومة اعتقد ان هذا التفسير يحتاج المزيد من التوضيح. هل توافقني؟
ارتاح اكثر للمعالجة الاولى ان الآية حدودية وليس حدية. ولكن هذا التفسير اعتقد لا يفسر حالة الانثيين فقط الغير مذكورة و يتعارض مع بعض النقط -المنطقية- المطروحة في المعالجة الثانية مثل ان الآية تبدأ ب “يوصيكم. .في أولادكم”
وتظل نقطة ان من يتعد هذه الحدود سيخلد في النار على الرغم انه يوجد العديد من النقاط التي تسبب الحيرة.
اعتقد اني سأقوم باعداد وصية عن نفسي ولكن ماذا عن ارثي انا الذي اخذته مثلا؟ ان كنت قد اخذته بالفعل بتقسيم الفقهاء الأولين فلم اجد تفسيرا يسمح لي برد “حق” اختي ولا يوقعني في تعدي الحدود.
فقط تفسير الفقهاء نفسه لا يبدو صحيحا و هكذا ارغب أو ربما افكر في رد المال في هذه الحالة ولكن اجد نفسي افكر مجددا: لقد قلت انت ان هذه الحالة يجب ان تتم باتفاق المجتمع وليس باتباع عواطف جياشة. وايضا بموت احد الابوين بدون وصية فقد علموا ان هذا التقسيم سوف يتبع و لم يحاولوا فعل شيء.
اختي نفسها قد تكون لا تفكر في هذا وراضية بتفسير الفقهاء ولكن لا اعتقد ان هذا عدل ايضا. ارجو تقديم رأيك؟adminمدير عام#10639 |الأخ شريف رؤيتي لتوزيع الإرث قد تغيرت، وسأعدل ذلك في كتاب يصدر قريباً عن الأحوال الشخصية. وخلاصة ما أراه أن الذكر هو الثابت وعدد الإناث هو المتحول، فإن كان ذكراً مقابل اثنتين فله مثل ما لهما أي حصة الذكر = حصة الأنثى، وإن كان ذكراً مقابل أنثى واحدة فلها النصف وله النصف، أي حصة الذكر = حصة الأنثى أيضاً، أما إذا كان ذكراً مقابل ثلاث إناث وأكثر فهن شريكات في الثلثين وله الثلث، وهذه الحالة فقط تعطي الذكر أكثر من الأنثى. علماً أنه في المجموعات تجد مثلاً أن عدد النساء الأرامل أكثر من عدد الرجال الأرامل، أي النساء يرثن أكثر، وباعتبار الوصية أهم فهذا التقسيم يبقى حلاً على مدى العصور في حال عدم وجود الوصية. أما حدود الله فأنت لن تحمل وزر ما فهمه الفقهاء على مر الزمان، ومن سيخلد في النار هو من يأكل أموال الآخرين ظلماً وعمداً، وتأكد أن الله يعلم ما في قلوبنا
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.