21122019 المنتديات الأسئلة والأجوبة ذكرت يا أستاذ أنك لا تحبذ أن تمنع التعددية من الأرامل ذوات الأيتامفي حالة مُنعت الدولة التعددية الز

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • آمنه
    زائر
    #9002 |

    ذكرت يا أستاذ أنك لا تحبذ أن تمنع التعددية من الأرامل ذوات الأيتام
    في حالة مُنعت الدولة التعددية الزوجية
    و سألك المذيع وأخبرته أنك لا تمنع أو تخبرنا بتحريم التعددية من المطلقات و البكر

    وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)

    أعلم أن الأصل قبل الإسلام كان التعددية الزوجية لكن فالنفرض التعدد حلال من البكر والمطلقة
    وأتت الأيه لعلاج مشكلة اليتامى وقد يقول البعض التعددية أتت لعلاج اليتامى لكن العلاج ليس حرام في حالة عدم اليتامي .

    ما إستوقفني ( في الأية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) طبعا المقصود العدل بين الأبناء
    كيف يجعل الله شرط في صحة التعددية وهو العدل بين الأبناء في حالة أن التعددية حلال في الأصل هذا غير منطقي
    مثلاً مات عمي ولديه زوجه وصغار وتزوج أبي أرملة عمي ولم يعدل بيننا وبين أبناء عمي
    وهنا أخبرنا الله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وكان من المفترض من أبي من البداية ألا يتقدم للنكاح منها
    لمعرفته بنفسه وعدم العدل .
    لكن لو كانت التعددية في الأصل حلال وأتت علاج لمشكلة وحلال أيضا كغير علاج
    لم يكن الله ليقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة لأنه من الممكن أن أبي تزوج أرملة عمي من باب أن التعددية حلال
    وليس من باب القسط باليتامئ فلا يكون لأبناء عمي حق بأبي لأنه زوج والدتهم لأن أبي تزوج زوجة عمي من باب التعددية الحلال وليس القسط باليتامى .

    ونقطة ثانية لو كانت التعددية حلال وأتت كعلاج ولكنها جائزة في حالة غير الأرامل ذوات الأيتام
    كان من الممكن أن يكون أبي تزوج من إثنتين بكر وأنجبن أبناء وأخذ الثالثة مثلا كانت أرملة عمي ذات أيتام
    أي أبي لديه أبناء من الأولى والثانية أما الثالثة فلديها أيتام من زوجها المتوفي
    كيف يخبرنا الله فإن خفتم ألا تعدلو فواحدة
    كيف يخبرنا بواحدة و قد يكون الشخص في الأساس لديهِ زوجتين وأخذ الثالثة من باب القسط بالأيتام

    فرأيي يا أستاذ أن التعددية تشترط الزواج بالأرامل ذوات الأيتام وأيضا أعتقد والله أعلم أنها تشترط من أخذ الأحقية
    بتربية اليتامئ لأنه هو من يكون لديهِ مال اليتيم ويحذره الله أن يضيف أموال اليتيم إلى أموالهِ
    لأنه الخطاب من البداية كان وأتوا اليتامئ أموالهم أي الخطاب موجه إلى الوالي على اليتامئ

    رأيك يا أستاذ وصحح لو كان يوجد خطأ بكلامي

    admin
    مدير عام
    #10589 |

    الأخت آمنة رأيي واضح، والآية واضحة، شرط التعددية الزوجية هو من الأرمل ذوات الأيتام فقط لا غير. لكن لا يمكن القول لمن تزوج زوجة ثانية دون تحقق الشرط (أرملة ذات أيتام) أن علاقتكما حرام، لأنها لم تورد مع المحرمات، لكن تبقى مخالفة لأوامر الله تعالى

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.