عدة الأرملة أربعة أشهر وعشر يمنع عليها أن تتزوج أثناءها أو تواعد رجل.
عدة الطلاق ثلاثة أشهر أو وضع الحمل في حالة الحامل، وتبدأ بعد فراق دام أربعة أشهر، وتتبع لبراءة الرحم ومن صاحب الرغبة بالطلاق، والحكمة من ذلك إعطاء الفرصة للزوجين للعودة عن موضوع الطلاق.
وهذه حدود لا يمكن تجاوزها.