القاعدة الأساسية في إرث الأولاد:
نسبة عدد الإناث / عدد الذكور أكبر من 2: للإناث الثلثان وللذكور الثلث.
نسبة عدد الإناث / عدد الذكور أصغر أو تساوي 2: حصة الذكر = حصة الأنثى
أي خمسة إناث وذكرين: 5 /2 = 2.5 أكبر من 2 يعني للذكرين الثلث وللإناث الخمسة الثلثان.
ثلاث إناث وأربع ذكور 3 /4 = 0.75 أصغر من 2 يعني حصة الذكر = حصة الأنثى = 1 / 7