الطلاق وفق التنزيل الحكيم لا يقع باللفظ وإنما يحتاج مدة، والطلاق مرتان الأولى بعد فراق أربعة أشهر، فإذا تم الطلاق الأول بعد انتهاء هذه المدة تبدأ العدة ثلاثة أشهر، ويمكنهما خلالها العودة عن الطلاق والرجوع وكأن شيئاً لم يكن، فإن انتهت مدة العدة وما زالا على قرارهما بالطلاق يتم الطلاق الثاني ولا عودة بعده إلا إذا تزوجت المرأة رجلاً آخر.
وإذا عادا عن قرارهما قبل الطلاق الثاني لا يحسب الطلاق الأول، أي كأنه لم يحصل.