الأخ محمد
لا يوجد رد وعول في توزيع الإرث، فلو فرضنا المبلغ 100، تأخذ الزوجة الثمن، ويأخذ كل من الأب والأم سدس المبلغ المتبقي، ويقسم الباقي على الأولاد (ذكور وإناث)، مع ملاحظة أن قراءة آيات الإرث تعتمد على النظر لثبات عدد الذكور (1) مقابل تغير عدد الإناث، ويكون التوزيع:
– ذكر مقابل أنثيين فله مثل ما لهما، النسبة (2 /1) أي نقسم بالتساوي
– ذكر مقابل أنثى فلها النصف وله النصف، النسبة (1/1) أي نقسم بالتساوي
– ذكر مقابل فوق اثنتين فلهن الثلثان وله الثلث، النسبة (1/3) وما فوق للإناث الثلثان وللذكور الثلث.
-
تمّ تحرير هذا الرد قبل قبل 6 سنوات، 8 أشهر بواسطة admin.