21122019 المنتديات الأسئلة والأجوبة زواج المؤمنة من كتابي حلال بالنص و هل أحكام القرأن للمسلمين فقط؟؟؟

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • أبو علي
    زائر
    #10901 |

    أظن و الله تعالى أعلم أن الآية 5 من سورة المائدة تخاطب أهل الكتاب من المسيحيين ، لماذا المسيحيين بالذات ؟

    يقول جل و علا
    يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)

    يقول جل و علا : ….من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ….

    لو كان الكلام موجها للمسلمين لما قال ” من قبلكم ” لأن الذين أوتوا الكتاب بديهيا كانوا قبل المسلمين و القرآن الكريم منزه عن هكذا أخطاء معاذ الله ، أذن فالأية تحلل زواج المسيحيين من اليهود (لأن اليهود أول من أوتي الكتاب ثم المسيحيين في الوسط ثم المسلمين أخيرا ) و المسلمين ، و لو كان زواج المسلمين من الكتابيين محرما من قبل و أحلته الأية فسنقع في إشكاليتين كبيرتين : هذا يعني وجود ناسخ و منسوخ في القرآن ثم أين أية تحريم الزواج من الكتابيات أو الكتابيين ؟ التحريم يستوجب وجود نص.

    إذن الأصل للمسلمين و المسلمات التزوج من الكتابيين و الكتابيات حلال ، و الأية 5 من سورة المائدة تحلل الزواج بين كل أهل الكتاب يهودا و مسيحيين و مسلمين .
    يهمني كثيرا تعقيبك أستاذنا الدكتور محمد شحرور

    admin
    مدير عام
    #13348 |

    لا يوجد في التنزيل الحكيم ما يمنع الزواج من أهل الكتاب لا الرجال ولا النساء، والمانع لطالما كان اجتماعياً أو سياسياً لا أكثر.

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.