أمثلة تطبيقية

1 – توفي رجل عن زوجة وأم وثلاثة أولاد (أنثى وذكران):

أ – نسدد الديون التي بذمته للآخرين بما فيها الضرائب المستحقة عليه للدولة لغاية وفاته بمختلف أشكالها. فإن بقي شيء من تركته تابعنا.

ب – ننفذ له وصيته بحذافيرها ولو استغرقت كامل ما بقي من التركة. فإن لم توجد وصية، أو وجدت وبقي بعد تنفيذها شيء من تركته، تابعنا، ولنفترض أنه 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الثمن، أي 100 ÷ 8 = 12.5 فيبقى 87.5

نعطي الأم السدس، أي 87.5 ÷ 6 = 14.58 فيبقى 72.92

نصفها للذكور 36.46 ونصفها للإناث 36.46.

وبما أن عدد الإناث في هذه الحالة التي أمامنا يساوي واحداً، فهذا يعني أن حصة الأنثى تساوي 36.46.

وبما أن عدد الذكور يساوي اثنين، فهذا يعني أن حصة الذكر الواحد تساوي 18.23. ونلاحظ في هذه الحالة أن للأنثى مثل حظ الذكرين كما نلاحظ عدم وجود رد ولا عول في هذا التقسيم.

18.23 + 18.23 + 36.46 + 14.58 + 12.5 = 100

2 – توفيت امرأة عن زوج وأبوين وأربعة أولاد (أنثيان وذكران):

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت، ونفترض أن الباقي 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوج الربع، أي 100 ÷ 4 = 25 فيبقى 75.

نعطي الأب السدس، أي 75 ÷ 6 = 12.5 فيبقى 62.5.

نعطي الأم السدس، أي 75 ÷ 6 = 12.5 فيبقى 50.

نعطي الذكور نصف الباقي أي 25، مما يعني أن حصة الولد الذكر الواحد في هذا الحالة 12.5.

نعطي الإناث النصف الآخر الباقي أي 25، مما يعني أن حصة الأنثى الواحدة في هذه الحالة 12.5.

وهنا نلاحظ أن للذكر مثل حظ الأنثى في هذه الحالة، كما نلاحظ عدم لجوئنا إلى الرد والعول.

12.5 + 12.5 + 12.5 + 12.5 + 12.5 + 12.5 + 25 = 100.

3 – توفي رجل عن زوجة وخمسة أولاد (ثلاث إناث بالغات وذكران):

أ – نسدد الديون

ب – ننفذ الوصية إن وجدت، ونفترض أن الباقي 100 ليرة سورية.

ت – نعطي للزوجة الثمن أي 100 ÷ 8 = 12.5

ث – نقسم الباقي البالغ 87.5 نصفين متساويين، الأول لذكرين والثاني للإناث البالغات الثلاث. فينتج أن حصة الذكر الواحد:

43.75 ÷ 2 = 21.875، وحصة الأنثى: 43.75 ÷ 3 = 14.58

ونلاحظ في هذه الحالة أن حصة الذكر كانت مثلاً ونصف مثل من حصة الأنثى، وأن التقسيم لم نحتج معه إلى رد أو عول.

14.58 + 14.58 + 14.58 + 21.875 + 21.875 + 12.5 = 100

كما نلاحظ أننا لم نستطع تطبيق قانون {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}، رغم أن عدد الإناث البالغات في هذه الحالة أكثر من اثنتين.

نقول: نسبة الإناث إلى الذكور في هذه الحالة هي 3/2 أي 1.5 لذا فهي ليست فوق اثنتين، ولهذا لم نتمكن من تطبيق الحد المذكور (أنظر المثال الرابع بعده للوضوح).

4 – توفي رجل عن زوجة وأم وخمسة أولاد (ذكر واحد وأربع إناث بالغات):

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. ونفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الثمن أي 100 ÷ 8 = 12.5 فيبقى 87.5 .

ث – نعطي الأم السدس أي 87.5 ÷ 6 = 14.58 فيبقى 72.92.

نعطي الثلثين للإناث والثلث للذكور، لأن نسبة عدد الإناث النساء البالغات إلى عدد الذكور هو 4/1 أي فوق اثنتين. فينتج لدينا أن:

حصة الذكر الواحد في هذه الحالة 72.92 ÷ 3 = 24.30.

وأن حصة المرأة الأنثى الواحدة (72.92 – 24.30) ÷ 4 = 12.5.

ونلاحظ أيضاً في هذه الحالة عدم الحاجة إلى اللجوء للرد أو العول.

12.5 + 12.5 + 12.5+ 12.5 + 24.30 + 14.58 + 12.5 =100

5 – توفي رجل عن زوجة وثلاثة أولاد ذكور وعن ثلاث حفيدات من ابنه المتوفى قبله:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. ونفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الثمن أي 100 ÷ 8 = 12.5 فيبقى 87.5.

ث – نقسم الباقي نصفين، نصفاً لأبناء المتوفى الذكور، ونصفاً لحفيداته الثلاث اللواتي يدخلن تحت مفهوم {آباؤكم وأبناؤكم} فالحفيد اليتيم هن ابن للجد حين تقسيم ميراثه. فينتج لدينا أن حصة الأبناء الذكور 43.75 وحصة الحفيدات الثلاث 43.75، وأن حصة الابن الذكر 14.58 وأن حصة الحفيدة الأنثى 14.58 . ولا رد في هذه الحالة ولا عول.

6 – توفيت امرأة عن أخ وزوج، لا أصول لها ولا فروع:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. ونفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوج النصف فيبقى 50.

نعطي الأخ السدس، أي 100 ÷ 6 = 16.66 فيبقى 33.34.

نعطي الباقي وهو 33.34 للزوج إضافة إلى النصف الذي أخذه كزوج على أساس أن النصف هو الحد الأدنى للتركة.

ألا ترى كيف أن الأخ يرث كل تركة أخته إن لم يكن لها زوج، وهذه مثلها. أي أن الزوج يرث كل شيء في حال لا أصول ولا فروع ولا إخوة. وكذلك الزوجة ترث كل شيء في حال لا أصول ولا فروع ولا إخوة.

7 – توفي رجل عن زوجة وأربعة إخوة فيهم الذكور والإناث، لا أصول له ولا فروع:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. نفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الربع، أي 100 ÷ 4 = 25. فيبقى 75.

نعطي الإخوة كلهم الثلث، أي 100 ÷ 3 = 33.33 فيبقى 41.67.

نعطي الزوجة الباقي وهو 41.67 إضافة إلى الربع الذي أخذته كزوجة، تماماً كما عاملنا الزوج في المثال السابق. فيصبح مجموع حصة الزوجة 66.67، بينما لم تزد حصة الأخ الواحد والأخت الواحدة عن 8.33، وهذا ما عارض ابن سيرين فيه ابن عباس محتجاً بقوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين} متوهماً أن هذا الحد واجب التطبيق في كل الحالات.

8 – توفي رجل عن أم وزوجة، بلا أب ولا أبناء:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. نفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الربع، أي 100 ÷ 4 = 25 فيبقى 75.

نعطي الأم ثلث الباقي، أي 75 ÷ 3 = 25 فيبقى 50.

نعطي الأم ال – 50 الباقية لتصبح حصتها 75 وحصة الزوجة 25.

9 – توفي رجل عن أم وأب وزوجة وإخوة، بدون أبناء:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. نفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الربع، أي 100 ÷ 4 = 25 فيبقى 75.

نعطي الأم ثلث الباقي، أي 75 ÷ 3 = 25

ونعطي الأب ثلثي الباقي، أي 50.

10 – توفي رجل عن أم وأب وثلاث بنات:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت، ونفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية:

ت – نعطي الأب السدس، أي 100 ÷ 6 = 16.66

نعطي الأم السدس، أي 100 ÷ 6 = 16.66 فيبقى 66.66

نقسم ال – 66.66 الباقية بين البنات الثلاث بالتساوي فينتج أن حصة البنت الواحدة 22.22. بلا رد ولا عول.

11 – توفي رجل عن أربع بنات وزوجة وأم وإخوة:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. نفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الثمن، أي 100 ÷ 8 = 12.5 فيبقى 87.5.

نعطي الأم السدس، أي 87.5 ÷ 6 = 14.58 فيبقى 72.92.

نقسم الباقي 72.92 بين البنات الأربع بالتساوي، فينتج أن حصة الأنثى الواحدة 18.23. ونلاحظ هنا أننا لم نلجأ إلى الرد والعول، وإن وجود الإناث حجب الإرث عن الأعمام، وإن الأعمام لا يرثون.

12 – توفي رجل لا أصول له ولا فروع ولا زوجة، بل له إخوة فقط:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت، ونفترض الباقي 100 ليرة سورية.

فإن كان له أخ واحد، نعطيه 100.

وإن كان له أخت واحدة، نعطيها 100.

وإن كان له أخوان ذكور، قسمنا التركة بينهما مناصفة.

وإن كان له أختان، قسمنا التركة بينهما مناصفة.

وإن كان له أخوان وأخت، فلكل منهم الثلث بالتساوي.

وإن كان له أختان وأخ، فلكل منهم الثلث بالتساوي.

وإن كان له إخوة ذكور 3،4،5 … فالتركة بينهم بالتساوي.

وإن كان له أخوات إناث 3،4،5 … فالتركة بينهن بالتساوي.

أما إن كان له أختان وأخوان، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي:

للأخ الأول 33.33 وللأخ الثاني 33.33 وللأخت الأولى 16.66 وللثانية 16.66.

وإن كان له ثلاثة إخوة وأختان، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن حصة الأخ الواحد 25 وحصة كل من الأختين 12.5.

وإن كان له أخت واحدة وثلاثة إخوة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي للأخت 14.28 ولكل من الإخوة الثلاثة 28.57.

فإن كان له أخ وثلاث أخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعطي للأخ 40 ولكل من الأخوات الثلاث 20.

كل هذا، شريطة أن يكون الإخوة أحياء ليستحقوا الإرث في حال الكلالة، لأن الأموات من الإخوة لا يرثون. وهذا يقودنا إلى فرع فريد من فروع حالة الكلالة، لم نضعه في مكانه، هو إن توفي رجل كلالة تامة بلا أصول ولا فروع ولا زوجة ولا إخوة. (حتى لو كان له أبناء إخوة أو أبناء أخوات فهؤلاء لا إرث لهم) ذهبت تركته إلى بيت مال المسلمين، وكان عليه أن يوصي، لأنه يعلم أن لا وارث له.

وننتهي أخيراً إلى استخلاص القواعد العامة للوصية، والقواعد العامة للإرث من كل ما ذكرناه.

خاتمة في بحث الوصية

1 – الوصية هي الأساس الأول لانتقال الملكية، وهي المفضلة عند الله تعالى، لأنها تأخذ بالاعتبار الشروط والظروف الموضوعية الخاصة بالموصي، وتحقق العدالة الخاصة على مستوى الأفراد. فالله سبحانه احترم إرادة ورغبة الإنسان الموصي في توزيع تركته من بعده.

أما القول بأن عدم الوصية حسن، بحجة أن النبي لم يوص، فهذا زعم مضحك في رأينا، لأن القائل أولاً يخلط بين الملكية المادية من جهة وبين الخلافة والإمامة ورئاسة الدولة من جهة ثانية، ولأنه ثانياً أغفل قول النبي – إن صح -: تركت فيكم ما لو تمسكتم به لاتضلوا بعدي أبداً، كتاب الله. وهذه وصية صريحة على الصعيد العقائدي كما نراها. وأغفل قوله – إن صح -: ماتركناه صدقة. وهذه أيضاً وصية على صعيد الملكية المادية.

2 – لاتوجد في الوصية نسب محددة أو حصص محددة يتوجب على الموصي الالتزام بها. فالنسب والحصص في الوصية تتبع إرادة الموصي نفسه وكما يراها من وجهة نظره.

3 – وقد احترم سبحانه إرادة الإنسان في توزيع ماله كما يرى، إلا أنه ذكّره من قبيل التوجيه بالجهات التي يستحسن ألا ينساها أو يتناساها وهو يضع وصيته (الوالدين/ الأقربين / اليتامى / المساكين / الذرية الضعاف).

4 – الجهات المشمولة بالوصية أوسع من تلك المشمولة بالإرث، فهناك عناصر مذكورة في الوصية غير موجودة في الإرث.

5 – الوصية قانون خاص في دائرة عامة. أما الإرث فهو قانون عام في دائرة خاصة ولأشخاص محددين بعينهم. أي أن الوصية خاص في عام، بمعنى أن إنساناً يعيش في دمشق يستطيع أن يوصي إن أراد بقسم من تركته ليتيم في أفريقيا، أو لجامعة في حلب، أو لمأوى عجزة في الصومال، أو لمشفى في الجزائر. أما الإرث فعام في خاص بمعنى أننا لا نستطيع الخروج عن دائرة الورثة التي حددتها قوانين الإرث تخصيصاً. وفيهما معاً أي الوصية والإرث تكمن جدلية العام والخاص. ومن هنا ننتقل إلى القول:

6 – إن بالإمكان الجمع بين الوصية والإرث، بأن يخصص المرء جزءاً من ماله للوصية والباقي للإرث، تبعاً لإرادته ورغبته، وليس ثمة ما يحدده أو يقيده فيما يريد ويرغب. إنما يمكن للدولة أن تصدر تشريعاً تحدد فيه جزء الوصية وجزء الإرث وهذا التشريع لا يحمل الصفة الأبدية. مع الإشارة إلى أن قاعدة (لا وصية لوارث) لا محل لها وليست عندنا بشيء.

7 – إن بإمكان الموصي أن ينفذ وصيته وهو على قيد الحياة. ونحن نلاحظ في واقعنا المعاش أن الكثيرين يلجؤون لهذا الحل، هرباً من قاعدة (لا وصية لوارث) التي يصر السادة الفقهاء اليوم على إلزام الخلق بها وتطبيقها. وهرباً من توريث الأعمام في حال ليس لدى هذا الموصي ولد ذكر، لأن أولاده إناث. وهو ما يطبقه اليوم قانون المواريث الذي يحتاج إلى تغيير، وقد قدمنا في كتابنا هذا القانون البديل.

خاتمة في بحث الإرث

1 – الإرث قانون عام أوصى به الله سبحانه لكل أهل الأرض لذا فهو قانون احتياطي يعمل في حال عدم وجود الوصية، أو في حال أن الوصية لم تستغرق التركة كلها {من بعد وصية يوصي بها أو دين}. فيه قواعد عامة تحقق العدالة على المستوى العام (المجموعات) وليس على المستوى الخاص (الأفراد). ومن هنا فنحن نجد الذكور في حالات إرثية بعينها يأخذون أكثر من الإناث، بينما نجد الإناث في حالات أخرى يأخذن أكثر من الذكور.

2 – قوانين الإرث الواردة في التنزيل الحكيم، جاءت لتطبق في حالات اجتماع الجنسين ذكر وأنثى (أم، أب / أخت، أخ / زوج، زوجة). أما الحالات التي ينفرد فيها بالإرث جنس واحد، كأن يكون للمتوفى أولاد ذكور ليس بينهم إناث، أو أولاد إناث ليس بينهن ذكور. أو كأن يكون له إخوة ذكور بلا أخوات، أو أخوات إناث بلا أخوة. فالإرث في هذه الحالات يكون بالتساوي ولا فضل لوارث على آخر من الجنس نفسه. ولا حاجة لوحي مفصل يبين هذا الحل البديهي وهي قوانين مغلقة مكتفية ذاتياً لا تحتاج إلى أي شرح أو تفصيل من خارجها، لا لحديث نبوي ولا لرأي صحابي أو تابعي.

3 – الولد في آيات الإرث يكون ذكراً ويكون أنثى. أما مسألة أن الذكر يحجب والأنثى لا تحجب وأن الولد المذكور في آيات الإرث هو الذكر حصراً، فهذا اجتهاد قام على دوافع سياسية وعلى نظرة ذكورية للمجتمع، لم يبق ما يضطرنا اليوم إلى الإصرار على التمسك به.

4 – قانون الإرث قانون مغلق من حيث أن الورثة المذكورين فيه هم الذين يرثون حصراً، ومن لا ذِكْرَ له لا يرث.

5 – الأصول مهما علوا، يدخلون في عنوان الآباء. ووجود أحدهم على قيد الحياة في ضوء (الأقرب فالأبعد) يقطع إرث من يليه صعوداً.

6 – الفروع مهما نزلوا، يدخلون في عنوان الأبناء. ووجود أحدهم على قيد الحياة في ضوء (الأقرب فالأبعد) يقطع إرث الذي يليه نزولاً.

7 – الإرث للزوجة الأولى حصراً، أما الزوجة الثانية والثالثة والرابعة في حال التعددية الزوجية فلا إرث لهن.

8 – الأصول مهما علوا، والفروع مهما نزلوا، والزوج والزوجة الأولى هم الورثة من الدرجة الأولى، أي هم الأقرب، كما نص بذلك التنزيل الحكيم.

9 – أما ورثة الدرجة الثانية فهم الأخوة ذكوراً وإناثاً. شرط أن يكونوا على قيد الحياة لحظة توزيع التركة.

أ – بوجود الزوج أو الزوجة، يذهب جزء محدد من التركة للأخوة الأحياء، ويأخذ الزوج أو الزوجة حصته التي حددها له الله سبحانه، وتعتبر هذه الحصة هي الحد الأدنى، لأن ما يبقى من التركة بعد إعطاء الإخوة الأحياء حصتهم، يعود إلى الزوج أو الزوجة باعتبارهما الأقرب.

ب – بغياب الزوج أو الزوجة وغياب الأصول والفروع، يرث الأحياء من الإخوة التركة. ولا ينتقل هذا الإرث إلى أولادهم إن لم يكونوا على قيد الحياة لحظة توزيع الإرث.

ت – الإخوة في الإرث سواء، أكانوا من أم وأب، أم من أم، أم من أب.

10 – قلنا إن الإرث قانون مغلق من حيث الورثة، فلا يدخل فيهم من لم تذكره الآيات. ونضيف أنه مغلق من حيث النسب. أي لا يجوز أن تزيد النسب الموزعة أو أن تنقص عن 100% من التركة. وبعبارة أخرى لا يجوز العمل بمبدأ الرد والعول، لأن اللجوء إليهما يعني ببساطة أننا لم نحتسب الحصص على أساس النسب التي حددها الله سبحانه في قوانينه وحدوده.

11 – يتم استبعاد الحديثين التاليين:

1 – عن عبد الله بن عباس عن النبي (ص) أنه قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) (البخاري 6235) و (أولى) فسرها الفقهاء بأنه اقرب رجل إلى الميت.

2 – حديث رواه الترمذي وابن ماجه عن النبي (ص) أنه قال: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).

أنظر التعليق على هذين الحديثين في مكان آخر في هذا الكتاب (من الاقتباس من كتاب الأستاذ جمال البنا).

(52) تعليقات
  1. أخي الكريم أنا لي ملاحظة في المثال التطبيقي الأول وهي (( ونلاحظ في هذه الحالة أن للأنثى مثل حظ الذكرين كما نلاحظ عدم وجود رد ولا عول في هذا التقسيم.))

    الآية الكريمة قالت للذكر مثل حظ الأنثيين وليس العكس عزيزي ..
    أرجو المتابعة وشكرا ..

  2. السلام عليكم
    عندي سؤال اذا تكرمت
    لو كان للمتوفي 7 ذور و انثى و ام كيف نوزع التركة؟
    مع الشكر


    الأخ عماد
    تأخذ الأم السدس من كامل التركة، ثم توزع التركة على الأخوة بالتساوي، أي حصة الأنثى= حصة الذكر، لأن نسبة الإناث إلى الذكور= 1\7 أي أصغر من (1).

  3. سيدي الفاضل، رجل هلك وليس له ولد ولا اخ ولا اخت ،له أبناء عم وأبناء اخت فقط،كيف تكون القسمة ،شكرا


    الأخ جمال
    أبناء الأخت فقط هم الورثة، وتقسم بينهم بالتساوي، إذا لم يوجد وصية.

  4. السلام عليكم.
    في المثال رقم 12 أعلاه عند وجود أكتر من ثلاث أخوة من الرجال والنساء قلتم بأخذ مبدأ الحد الأول (للذكر مثل حظ الانثيين) ولكن في التطبيق الرياضي خالفتم ذلك لتأخذوا بمبدأ علم الفرائض بأن للذكر مثلي حظ الانثى، حيث قلتم أن:
    * للأخ الأول 33.33 وللأخ الثاني 33.33 وللأخت الأولى 16.66 وللثانية 16.66 ، والصحيح حسب الحد الأول كما فسرتموه أن يكون للأخ الأول 25 وللأخ الثاني 25 وللأخت الأولى 25 وللثانية 25
    * وإن كان له ثلاثة إخوة وأختان، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن حصة الأخ الواحد 25 وحصة كل من الأختين 12.5 ، والصحيح حسب الحد الأول كما فسرتموه أن حصة الأخ الواحد 16.66 وحصة كل من الأختين 25
    * وإن كان له أخت واحدة وثلاثة إخوة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي للأخت 14.28 ولكل من الإخوة الثلاثة 28.57 ، والصحيح حسب الحد الأول كما فسرتموه أن للأخت 50 ولكل من الإخوة الثلاثة 16.66
    * فإن كان له أخ وثلاث أخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعطي للأخ 40 ولكل من الأخوات الثلاث 20 ، والصحيح حسب الحد الأول كما فسرتموه أن نعطي للأخ 50 ولكل من الأخوات الثلاث 16.66

    أرجو توضيح إذا ما كان في فهمنا لبس أو أنه خطأ أثناء تأليف ونشر الكتاب

    وشكرا

  5. كثر الله من امثالك يا دكتور.
    سؤالي: توفى رجل عن زوجة و ١٣ ولد (٨ ذكور، ٥ بنات)، علما بأنه لم يترك وصية، فكيف تكون القسمة؟

  6. توفيت أم عن 6 أبناء (5ذكور وأنثى) وتركت منزلا مساحته 65 مترا يتكون من سكنى أرضية وطابقان بالإضافة إلى غرفة ودوش ومطبخ في السطح، وأردنا أن نقتسمه دون بيعه فيما بيننا فما هو نصيب كل واحد منا وفق الشرع.


    الأخ وارث
    نسبة الإناث إلى الذكور 1/ 5 > 2 بالتالي حصة الأنثى = حصة الذكر
    أي لكل منكم 65\11 متر أي عشرة أمتار تقريباً.

  7. السلام عليكم
    ابي متوفي وانا الوحيد ذكر واختي وامي وعندي اولاد
    فية مبلغ من المال تقريبن ٤٠٠٠٠٠ الف س كم نصيب اختي وامي منه

  8. توفي رجل وله زوجة ولدان و ااربع بنات ومبلغ قدره 1500 درهم، ما نصيبهم؟


    الأخت أمة الله
    في التنزيل الحكيم الولد هو الذكر والأنثى وليس الذكر فقط.
    تأخذ الزوجة الثمن: 1500/ 8= 187.5
    الباقي 1322.5
    عدد الإناث/ عدد الذكور= 4/2= 2 بالتالي حصة الذكر= حصة الأنثى
    حصة كل ولد: 1322.5/6 = 220.42

  9. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    توفي عمي (وهو غير متزوج ( وله اختان ونحن ابناء اخيه المتوفى ، نحن ذكران وانثيان كيف تكون الحصص بالارث ؟
    هل نرث منه ام لا ؟
    مع جزيل الشكر


    الأخت حنان
    للأختين الثلثان، ولكم أنت وأخوتك حصة أبيكم وهي الثلث، توزع بالتساوي فيما بينكم، أي يقسم الثلث على أربعة حصص، وذلك تطبيقاً لآية الكلالة في سورة النساء {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (النساء 176).

  10. توفي وجل غير متزوج و له اب و ام توفت بعده و ثلاث اخوة و اخت
    و له ايضا اخت توفت قبله و لها ثلاث ابناء.
    فكيف تكون قسمة الميراث؟
    بارك الله فيكم مسبقا. و السلام.


    الأخ عز الدين
    إذا فرضنا أن المبلغ المتبقي بعد الوصية والدين هو 100
    حصة الأم 1/6= 16.66 يأخذ الأب ربعها أي 4.17
    حصة الأب من ابنه المتوفي= 1/3= 33.32، حصته كاملة 33.32+ 4.17 = 37.49
    حصة الأخوة = 100- 37.49 = 62.51
    نسبة الإناث للذكور = 1/3 > 2 إذاً حصة الأنثى = حصة الذكر
    62.51/4 = 15.63 لكل واحد (ابناء الأخت المتوفاة قبله لا يرثون)

  11. كان لي جد أمي من الأم ومات رحمه الله وله إبنة واحدة وهي ام امي ثم جد امي اعاد الزواج ولم يكون له اولاد من المراءة الثانية بعدها تزوجة إبنته وهي جدتي ام امي وأنجبة 3 بنات و ولد بعدها مات جد امي وجدتي وبعدا امي وترك 17 هكتار من الأراضي كيف يكون التقسيم من فضلك وللعلم على ثلاث بنات وولد وزوجته الثانية بدون اولاد واريد معرفة من لهم الحق في الميراث ايضا من بعدنا نحن وتقبل مني فائق التقدير والإحترام


    الأخ فيصل
    الرجاء إعادة صياغة السؤال ، لأني لم أفهم ما تريد بالضبط.

  12. تحت العنوان خاتمة فی بحث الارث…الفقرة السابعة….ذكرت فيها سيدی ان الارث حصريا يشمل الزوجة الاولی وليس بقية الزوجات.
    فاذا كانت الاولی مقطوعة النسب والخلفة…..والزوجة الثانية مقطوعة النسب وليس لديها ابناء ولا من يعولها وكانت تعيش علی مال زوجها عندما كان حيا…..فهل عليها ترك منزلها للزوجة الاولی.
    شكرا


    الأخ عبد العاطي
    الأصل في الزواج الزوجة الواحدة، والتعدد فقط في حالة الأرملة ذات الأيتام، ومقابل رعاية الزوج لأولادها لا ترث، وحتى اليوم لم تطبق آية التعدد وفق ما أتت به، لذلك يبقى التعامل ضمن ما هو قائم حالياً، من كون الزوجة تأخذ الثمن.

  13. المبلغ 183000000
    رجل توفي عن زوجتين
    الزوجة الاولي 2 من الذكور و2 من الاناث
    الزوجة الثانية 1 من الذكور و4 من الاناث
    علما بان الزوجة الثانية لديها 2 من الاناث من غير هذا الزوج ء
    كيف تقسم الارث


    الأخت سميرة
    إذا كنا سنطبق ما ورد في التنزيل الحكيم فتعدد الزوجات هو من الأرامل ذوات الايتام فقط، ومقابل رعايتهن لا ترث الزوجة الثانية.
    أما ما يحصل حالياً فهو أن تأخذ كل زوجة ثمن أي 183000000 \ 8 = 30500000 حصة كل زوجة.
    أولاد الزوجة الثانية من غير زوج لا يرثون أبداً.
    عدد الذكور 3، عدد الإناث 6
    نسبة الإناث / الذكور = 2
    حصة الذكر = حصة الأنثى
    المتبقي بعد حذف حصة الزوجتين = 131150000
    حصة كل ولد = 13115000/9 = 14572222

  14. السلام عليكم
    في حال ارث اراضي بمقدار 20 هكتار و وجود 4 أبناء و 4 بنات و ابنة أخ المتوفي وابن أخت المتوفي
    شكرا


    الأخ مهدي
    الورثة هم أولاد المتوفي فقط من ذكور وإناث، أي لا إرث لأولاد أخواته.
    ولأبنائه حصة الذكر = حصة الأنثى.

  15. لو اب توفى و له زوجة و ثلاث ابناء كلهم بنات و والديه متوفيين لكن له اخت و ثلاثة اخوة ذكور ، كيف يتم توزيع التركة


    الأخت مي
    تأخذ الزوجة الثمن، ويوزع الباقي بالتساوي على البنات الثلاث، ولا يرث الأخوة أي مبلغ.

  16. الأب متوفي وله زوجة واربع ذكور وسبع إناث وترك 300000دينار كم نصيب كل منهم


    الأخ محمد
    للزوجة الثمن 300000/ 8 = 37500 دينار
    نسبة الإناث / الذكور = 7 / 4 > 2 إذاً حصة الذكر = حصة الأنثى
    262500 / 11 = 23864 دينار. حصة كل واحد ذكرا أو أنثى .

  17. توفيت امي وابي و نحن خمسة ذكور و ثلاثة اناث .جزاكم الله خيرا


    إذا كنت تسأل عن توزيع الإرث، فنسبة الإناث/ الذكور < 2 وبالتالي حصة الذكر = حصة الأنثى أي يقسم الإرث على 7 ويوزع بالتساوي.

  18. السلام عليكم …

    كيف يتم تقسيم و صية الجد المتوفي لابناء الابن الذي هو على قيد الحياة الاربعة 02 اولاد و 02 بنات لقطعة ارضية هل تقسم بين الاربعة بالتساوي ام للذكر مثل حق الانثيين مع العلم انه لم تذكر النسبة و كيفية القسمة بينهما في الوصية جزاكم الله خيرا و السلام عليكم.


    تقسم الأرض بالتساوي بين الذكور والإناث.

  19. دكتور باختصار، ان كان الإسلام صحيح، فأنت رجعتني للطريق الصحيح، وإذا كان خطأ، فإنت رجعتني للطريق الخطأ.. يعني باختصار، إنت اقنعتني وكأنك كنت تجيب عن معظم تساؤلاتي في هذه المسألة. ولكن عندي سؤالين أخيرين عشان خلص اقتنع بهذا التشريع،
    بدل من تحديد النصف لمجموع الذكور والنصف لمجموع الإناث، لماذا لم يحكم بأن الذكر والأنثى ياخذو مثل بعض وخلص؟ لماذا التعقيد؟

    السؤال الثاني هو إنت عشان تتجنب العول إلخ خلصت إنو النسب تؤخذ من المتبقي وليس من أصل المبلغ، ما هو الأساس الذي اعتمدت عليه؟ وعلى أي أساس أتت الزوجة أولاً ثم الأب والأم ثم الأولاد؟ مع العلم بأن إختلاف الترتيب في هذه الطريقة في الحساب ستنتج عن مبالغ مختلفة لكل فئة؟


    الأخ SJ
    1- القاعدة هي:
    0 ˃ عدد الإناث / عدد الذكور ≤ 2 هنا حصة الذكر = حصة الأنثى
    2 > عدد الإناث / عدد الذكور حصة الإناث الثلثان / حصة الذكر الثلث.
    أي في حالة ذكر وأربع بنات فإن حصة الذكر ضعف حصة الأنثى.
    2- الأساس في الفرق بين قوله (مما ترك) و (ما ترك).

  20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يادكتور ابي اعرف كيف تقسم تركة 6اوﻻد و7بنات وزوجة بقيمة 200000


    الأخ محمد
    تأخذ الزوجة الثمن، أي 200000 / 8 = 25000
    نسبة الإناث / الذكور = 7 / 6 < 2 إذاً حصة الذكر = حصة الأنثى حصة كل ولد (ذكر أو أنثى) = المبلغ المتبقي / 13 = 175000 / 13 = 13461.5

  21. اخي الكريم اتمنى التوضيح لهذا المثال:
    اذا توفي رجل له ابنان ذكران .. أمه وزوجته أم ابناءه متوفيتان… لكن تزوج قبل ان يموت من امرأه أخرى
    فما هو نصيب زوجه الاب التي (ليست) أما لأولاده في الميراث؟ وشكرا


    الأخ ماهر
    للزوجة الثمن من التركة، وللذكرين الباقي.

  22. توفي رجل عن 7 ذكور وثلاث إناث وآلام والأب والزوجة متوفيين؟


    الأخ يوسف
    إذا كان الورثة الأولاد فقط، وعددهم 7 ذكور و3 إناث، فنسبة الإناث / الذكور < 2 بالتالي حصة الأنثى = حصة الذكر أي يقسم المبلغ على 10.

  23. رجل توفي وترك اربع بنات وزوجته ووالديه .. كيف تحسب التركة


    الأخ السائل
    تأخذ الزوجة الثمن من كامل المبلغ، ثم يأخذ كل من الأبوين سدس ما تبقى، ثم يقسم الباقي على البنات الأربع.

  24. السلام عليكم
    أبوي متوفي عليه دين ٢٤٠٠٠ ريال لإحدي زوجاته مكتوبه في ورقه
    و عدد الورثه كما هو ات
    ٣ زوجات بما فيهم من لها المبلغ
    ١٤ ولد
    ٩ بنات

    كيف يتم احتساب المبلغ علي الورثه لكي يتم التسديد


    الأخ خليل
    عدد الإناث / عدد الذكور= 9/14 < أقل من واحد تدفع الزوجات بالتساوي 24000 / 8 = 3000، أي كل زوجة تدفع ألف ريال الباقي 21000 ريال يدفعها الأولاد بالتساوي، الذكور والإناث عدد الذكور والإناث = 14 + 9 = 23 الدفع على كل واحد ذكر أو أنثى = 21000 / 23 = 913 ريال لكل واحد

  25. توفي رجل وله زوجه وأبناء خال وأبناء عم وترك مبلغ وقدره 1000000 ريال من يرث ومن لا يرث وكم النسب بينهم وشكرا


    الأخ عبد الله
    في هذه الحالة الميراث بأكمله من حق الزوجة فقط لا غير .

  26. ممكن أعرف الميراث لرجل توفي عن أم وزوجة وإبن واحد فقط. وشكراً.


    الأخ حسين
    تأخذ الزوجة الثمن، وتأخذ الأم سدس الباقي، وما تبقى يأخذه الابن.

  27. الحل الصحيح

    الثمن للزوجه = 100 تقسيم 8 = 12.5
    السدس للأم = 100 تقسيم 6 = 16,66

    نقسم الباقي على خمسه لان للذكر الواحد سهمين والانثى سهم
    70.84 تقسيم 5 = 14.168
    أذا الذكر الأول 14.168 + 14.168 = 28.336
    وللذكر الثاني مثل الذكر الأول = 28.336
    وللبنت 14.168

  28. علم تقسيم الورثه فقها وحسابا

    وجدت حسابات خاطئه ومن ضمنها التعليق اللذي حصل في 7 يونيو 2015

    حيث إن الباقي 1312.5 وليس 1322.5

    لتصبح حصة كل بنت = 164,0625
    وكل ذكر = 328,125

    للتأكيد 164,0625 ضرب 4 = 656,25 هذا للبنات
    328,125 ضرب 4 = 656,25 هذا للولدان
    656,25 + 656.25 + 187.5 = 1500

  29. توفى رجل عن زوجة + 4 اولاد ذكور + 3 اولاد بنات + 1 اخ للمتوفى + 2 اخت للمتوفى والتركة عبارة عن:
    1- محل بقيمة 20000 مقدرة
    2- شقة بقيمة 15000 مقدرة
    3- منزل قديم 2 دور مساحته 100 متر يمكن تقديره بـ 120000
    4- ارض زراعية مساحتها 4.50 قيراط مؤجرة للغير سنويا 1000 سعر القيراط الواحد 22000 مقدرة

    فما هى قسمة الارث اثابكم الله وشكرا لكم

    الأخ محمد
    تأخذ الزوجة ثمن المبلغ الكامل.
    نسبة الإناث / نسبة الذكور = 4/3 < 2 أي حصة الذكر = حصة الأنثى يقسم المبلغ المتبقي (بعد اقتطاع حصة الزوجة) على (7) ويأخذ كل أحد منهم السبع الإخوة لا يرثون.

  30. وبعد معرفة منكم نصيب الارث من فضيلتكم اعرض لسيادتكم الوضع الراهن للابناء وارجو الرد الشافى من فضيلتكم :

    الابن الاكبر محامى قام بتجهيز عقود قانونية لكل اخوته واخواته ولم يذكر الام مطلقا فى اى شيء ( على اساس اثبات حق كل منهم فى المنزل القديم )
    فى سبيل هدم البيت القديم وأعادة بناؤه من جديد ( يطلب هذا الابن ان يدفع كل ولد ذكر 25000 وكل بنت 15000 )
    وان رخصة البناء خمسة طوابق فقط ( دور ارضى + 4 طوابق ) وقال لاخواته جميعا ان لكل ولد ذكر طابقا بمفرده وان البنات مجتمعين بالدور الارضى ولم يذكر اى شيئ عن الام مطلقا
    وهذا كله بغرض الحصول على توقيعهم على تلك العقود وهم ( البنات ) رافضين لتلك القسمة ولتلك العقود
    فما الحل فضيلتكم – ونرجو التوضيح وشكرا لكم


    الأخ محمد
    للأم الثمن حتماً، وحصة الأنثى في حالتهم مساوية لحصة الذكر.

  31. السلام عليكم ارجو افادتي بالسؤالين
    السؤال الأول : مات رجل وترك زوجة وبنتين وله اخ شقيق واخوان وخوات غير شقيقين كيف يوزع الميراث؟

    السؤال الثاني : ماتت امرأه عن بنتين و اربع اخوات شقيقات كيف يوزع المراة؟


    الأخت أم يوسف
    الحالة الأولى: تأخذ الزوجة الثمن، وتأخ كل بنت نصف الباقي، ولا إرث للأخوة سواء أشقاء أم غيره.
    الحالة الثانية: تتقاسم البنتين الإرث بالتساوي، لا إرث للشقيقات.

  32. رجل توفى وله 2 بنات و5 ذكور من زوجته الاول التي توفت ايضا وله من زوجته الثانية بنت واحدة كيف تحسب التركة ؟


    الأخت مريم
    وفق ما هو سائد تأخذ الزوجة الثانية الثمن.
    نسبة الإناث / الذكور = 5/3 < 2 أي أصغر من (2)، فتكون حصة الذكر = حصة الأنثى، أي يقسم ما تبقى من التركة على (8) ويوزع بالتساوي.

  33. سلام عليكم توفي شخص تارك بيت سعره ٢٢٠ وله زوجة وثمان اولاد وثلاث بنات فكيف يتم توزيع التركة


    الأخ السائل
    للزوجة الثمن أي 220/ 8 = 27.5
    الباقي هو 192.5
    نسبة الإناث / الذكور = 3 /8 أصغر من (2) لذا حصة الأنثى = حصة الذكر
    أي 192.5 / 11= 17.5 لكل منهم.
    علماً أن “الولد” في التنزيل الحكيم هو الذكر والأنثى.

  34. سلام عليكم
    توفي ابي وترك مبلغ من المال ونحن سبعة إناث وذكرين وامي ، ولكن ابي رحمه الله كان قد أقرضني انا وواحدة من اخواتي واخويّ الاثنين مبلغا من المال، كيف يتم حساب هذا الدين ؟ وهل لنا حصة من المال الموجود اصلا ؟؟ مع الشكر الجزيل .


    الأخت ZN
    يحسب الإرث مع إضافة مبالغ الديون التي في ذمتكم، وباعتبار أن نسبة عدد الإناث/ عدد الذكور = 7 / 2 أي أكبر من (2) تكون القاعدة هي {وإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} أي للإناث الثلثين وللذكرين الثلث.
    أي تأخذ الأم الثمن، تأخذ الإناث ثلثي الباقي، وتكون حصة كل أنثى السبع من الثلثين.
    يأخذ الذكران ثلث الباقي، وتكون حصة كل ذكر نصف الثلث.
    يخصم دين كل مدين من حصته، وإن كان الدين أكبر من الحصة فعليه دفع الفرق.

  35. السلام عليكم استاذ رجل توفئ وترك زوجه وام وثلاث بنات وولدان والتركه الموجوده مثل ٨٠ليره كيف تحسب التركه


    الأخ طه
    تأخذ الزوجة الثمن أي عشر ليرات
    تأخذ الأم سدس الباقي أي 70/ 6= 11.66 ليرة
    نسبة الإناث/ الذكور = 3/ 2= 1.5 < 2 (أصغر من 2)، أي حصة الذكر = حصة الأنثى 58.44 / 5= 11.69 ليرة لكل ذكر أو أنثى.

  36. رجل توفي وترك زوجته وثلاث اولاد واثنين بنات .. كيف تحسب التركة من بيع بيت سعره ١٨٠٠٠٠٠٠٠ مليون


    الأخ نجاتي
    الأولاد في التنزيل الحكيم تطلق على الجنسين ذكوراً وإناثاً.
    تأخذ الزوجة الثمن أي ما يعادل 180000000 / 8 = 22500000
    نسبة عدد الإناث / عدد الذكور = 2 /3 < 2 (أصغر من 2) أي حصة الذكر = حصة الأنثى أي 157500000 / 5 = 31500000 لكل منهم.

  37. السلام عليكم
    توفى رجل وله 7 اولاد و2 بنات وزوجة …كيف تقسم التركة


    الأخ فتحي
    التنزيل الحكيم يعتبر الأولاد هم الذكور والإناث.
    تأخذ الزوجة الثمن.
    عدد الإناث / عدد الذكور = 2 / 7 أصغر من (2)، وبالتالي حصة الذكر = حصة الأنثى.
    نقسم ما تبقى على تسعة ويوزع المبلغ بالتساوي.

  38. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أمّا بعد
    انا احمد من الجزائر. توفي أبي منذ ١٦ عاما و ترك ٣ بيوت اجمالي قيمتها ٣٢٠٠٠٠٠٠ مليون دينار جزائري.
    لعلمكم ترك والدي ٣ ابناء و ٤ بنات من زوجته الاولى التي توفيت قبله بسنوات طويلة .بعد وفاتها تزوج أبي والدتي التي له منها ٥ ابناء و ٤ بنات ( أي بالمجمل والدتي و ٨ ابناء و ٨ بنات)
    ارجو منكم ان توضحوا لنا نصيب كل فرد من الميراث لأننا في أمس الحاجة لهذا و جزاكم الله كل خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.


    الأخ أحمد
    تأخذ والدتك ما يعادل ثمن المبلغ.
    نسبة عدد الإناث / عدد الذكور =1 أي حصة الأنثى = حصة الذكر
    يقسم المبلغ المتبقي على 16، ويوزع بالتساوي.

  39. توفيت أم (ارملة) عن ٤ بنات فقظ. علما ان لديها اخوان احياء. كيف يتم التقسيم

    شكرا


    الأخ محمد
    تتقاسم البنات الأربعة الإرث بالتساوي، ولا إرث للأخوة، لأن الولد في التنزيل الحكيم هو ذكر وأنثى.

  40. السلام عليكم
    توفيت زوجه وعندها ١٠٠٠٠٠ دينار
    ولها زوج و٣ اطفال وبنت
    ولها والدها ووالدتها
    كيف يتم حساب الميراث
    وشكراً


    للزوج الربع أي 25000 دينار، يأخذ كل من الوالدين سدس المتبقي أي 75000/ 6 = 12500 دينار لكل منهما
    أما أولادها، فحصة الأنثى = حصة الذكر، لذلك يقسم المبلغ المتبقي بالتساوي فيما بينهم، أي 50000 /4 = 12500 دينار لكل منهم، فإذا كانوا دون سن الرشد يبقى المال بيد أبيهم حتى يبلغوا السن القانونية.

  41. مرحبا سلام عليكم
    توفي ابي وله 7 اخوات بنات ولم تقسم ورثة جدي بين ابي و عماتي
    ويوجد 605 متر لجدي ولم تقسم بينهم فكيف يتم تقسيم الارض له واخواته

    الأخ محمد
    يقسم الإرث على 8 وتأخذون حصة أبيكم المساوية لحصة كل من العمات.

  42. توفى جدي وله زوجه واربعه ذكور وسبعه اناث كيق تكون قسمة 6500 ريال فيم بينهم


    الأخت أمل
    تأخذ الزوجة الثمن أي 6500 / 8 = 812.5 ريال
    نسبة الإناث / الذكور = 7 / 4 < 2 (أصغر من 2) وبالتالي حصة الأنثى = حصة الذكر يقسم الباقي على (11) ويأخذ كل ولد ( ذكر أو أنثى) 517 ريال.

  43. سيدى الفاضل
    نحن 5 ابناء ذكران و3 بنات
    وكان لنا عقارات نورثناعا عن ابونا وعن امنا
    امنا اوصت بميراثها كله للبنات تبقى ميراث الوالد
    كيف نقسم الميراث بعد وصية امنا
    على العلم ان الميراث عبارة عن عقارات نأخذ ريعها
    شكرا جزيلا


    الأخ طارق
    نسبة الإناث / الذكور = 3 / 2 أي حصة الأنثى = حصة الذكر
    أي يقسم الدخل الوارد من إرث الوالد على (5) ويوزع بالتساوي.

  44. السلام عليكم
    هل هنالك تساوي في حصة الانثى البالغة والانثى القاصرة في توزيع الارث ام متساويتان في توزيع الميراث.
    كم تبلغ حصة الانثى اذا كان هنالك انثى واحدة وسبعة ذكور هل تاخذ الانثى النصف والباقي للذكور ام هنالك تساوي في الميراث عندما قرات كتابكم نحو اصول جديدة للفقه احيانا تعطي للانثى اذا كانت واحدة مع ثلاثة ذكور او ذكرين النصف وهنالك امثلة تطبيقية تعطيها بقدر حصة الذكر
    ارجو التوضيح وشكرا لكم


    الأخ محمد
    لا تختلف حصة القاصر عن البالغة، وللأنثى النصف في حال كانت واحدة وعدد الذكور واحد، أما إذا كانت واحدة مقابل أكثر من ذكر فنصيبها يساوي نصيب كل منهم.

  45. توفي ابي ونحن اربعه ابناء وثلاث بنات وزوجه
    وترك لنا 100.000 كم يكون نصيب كل شخص لو سمحت


    الأخ حسن
    تأخذ الزوجة الثمن أي 100000\ 8= 12500
    نسبة الإناث / الذكور = 3 / 4 إذاً حصة الأنثى = جصة الذكر
    نقسم ما تبقى على 7: 87500 \ 7 = 12500 حصة كل منكم

  46. اذاى للانثى فى الحاله الاولى مثل حظ الذكرين ده كلام غلط حرام عليكم الصح للذكر مثل حظ الانثيين يا جهله وده مذكور فى القران فى سوره النساء

  47. توفي ابي وترك زوجه واثنين من الذكور واثنين من الاناث فكيف يتم تقسيم النركه


    الأخ محمد
    تأخذ الزوجة الثمن.
    نسبة الإناث / الذكور = 2/2= 1 هذا يعني أن حصة الذكر = حصة الأنثى
    أي يقسم المبلغ المتبقي على 4 ويأخذ كل منكم (ذكور وإناث) ربع.

  48. السلام عليكم
    أما بعد
    انا ابوبكر الطاهر من ليبيا . توفي أبي منذ عاما و ترك 3 بيوت وقطع ارض … بيت مستقل في منطقة وبيتان مدموجات مع قطعة ارض كبيرة سته هكتار في منطقة ثانية … المهم

    ابي الله يرحمه … متجوز 3 امي مطلقة … ولثانية مطلقة ولثالثة على ذمته .. ولا يوجد لها اولاد

    اخوتي من امي 9 . 5 اولاد واربع بنات ,,,,,,
    اخوتي من الجوزة الثانية 7 . 3 اولاد وربع بنات … للعلم احد الولاد مات قبل الوالد … الله يرحمة

    المطلوب …

    كم حصة الجوزة الثالثة … للعلم لم يتم حصر التركة وكم اجمالي الميراث

    المقصود … كم نسبة الجوزة الاخيرة وهي من غير اولاد

    بارك الله فيك … وعزك الله


    الأخ أبو بكر
    للزوجة الثمن، لوجود أولاد للمتوفى.

  49. توفي رجل و ترك اب و زوجة و ابن و بنتين و التركة هي سيأرى و مبلغ 180000 دج كيف تقسم التركة ؟ ؟ ؟


    الأخ محمد
    تأخذ الزوجة الثمن.
    يأخذ الأب سدس المبلغ المتبقي.
    يقسم ما تبقى على الأولاد الثلاث بالتساوي.

اترك تعليقاً