أمثلة تطبيقية

1 – توفي رجل عن زوجة وأم وثلاثة أولاد (أنثى وذكران):

أ – نسدد الديون التي بذمته للآخرين بما فيها الضرائب المستحقة عليه للدولة لغاية وفاته بمختلف أشكالها. فإن بقي شيء من تركته تابعنا.

ب – ننفذ له وصيته بحذافيرها ولو استغرقت كامل ما بقي من التركة. فإن لم توجد وصية، أو وجدت وبقي بعد تنفيذها شيء من تركته، تابعنا، ولنفترض أنه 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الثمن، أي 100 ÷ 8 = 12.5 فيبقى 87.5

نعطي الأم السدس، أي 87.5 ÷ 6 = 14.58 فيبقى 72.92

نصفها للذكور 36.46 ونصفها للإناث 36.46.

وبما أن عدد الإناث في هذه الحالة التي أمامنا يساوي واحداً، فهذا يعني أن حصة الأنثى تساوي 36.46.

وبما أن عدد الذكور يساوي اثنين، فهذا يعني أن حصة الذكر الواحد تساوي 18.23. ونلاحظ في هذه الحالة أن للأنثى مثل حظ الذكرين كما نلاحظ عدم وجود رد ولا عول في هذا التقسيم.

18.23 + 18.23 + 36.46 + 14.58 + 12.5 = 100

2 – توفيت امرأة عن زوج وأبوين وأربعة أولاد (أنثيان وذكران):

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت، ونفترض أن الباقي 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوج الربع، أي 100 ÷ 4 = 25 فيبقى 75.

نعطي الأب السدس، أي 75 ÷ 6 = 12.5 فيبقى 62.5.

نعطي الأم السدس، أي 75 ÷ 6 = 12.5 فيبقى 50.

نعطي الذكور نصف الباقي أي 25، مما يعني أن حصة الولد الذكر الواحد في هذا الحالة 12.5.

نعطي الإناث النصف الآخر الباقي أي 25، مما يعني أن حصة الأنثى الواحدة في هذه الحالة 12.5.

وهنا نلاحظ أن للذكر مثل حظ الأنثى في هذه الحالة، كما نلاحظ عدم لجوئنا إلى الرد والعول.

12.5 + 12.5 + 12.5 + 12.5 + 12.5 + 12.5 + 25 = 100.

3 – توفي رجل عن زوجة وخمسة أولاد (ثلاث إناث بالغات وذكران):

أ – نسدد الديون

ب – ننفذ الوصية إن وجدت، ونفترض أن الباقي 100 ليرة سورية.

ت – نعطي للزوجة الثمن أي 100 ÷ 8 = 12.5

ث – نقسم الباقي البالغ 87.5 نصفين متساويين، الأول لذكرين والثاني للإناث البالغات الثلاث. فينتج أن حصة الذكر الواحد:

43.75 ÷ 2 = 21.875، وحصة الأنثى: 43.75 ÷ 3 = 14.58

ونلاحظ في هذه الحالة أن حصة الذكر كانت مثلاً ونصف مثل من حصة الأنثى، وأن التقسيم لم نحتج معه إلى رد أو عول.

14.58 + 14.58 + 14.58 + 21.875 + 21.875 + 12.5 = 100

كما نلاحظ أننا لم نستطع تطبيق قانون {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}، رغم أن عدد الإناث البالغات في هذه الحالة أكثر من اثنتين.

نقول: نسبة الإناث إلى الذكور في هذه الحالة هي 3/2 أي 1.5 لذا فهي ليست فوق اثنتين، ولهذا لم نتمكن من تطبيق الحد المذكور (أنظر المثال الرابع بعده للوضوح).

4 – توفي رجل عن زوجة وأم وخمسة أولاد (ذكر واحد وأربع إناث بالغات):

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. ونفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الثمن أي 100 ÷ 8 = 12.5 فيبقى 87.5 .

ث – نعطي الأم السدس أي 87.5 ÷ 6 = 14.58 فيبقى 72.92.

نعطي الثلثين للإناث والثلث للذكور، لأن نسبة عدد الإناث النساء البالغات إلى عدد الذكور هو 4/1 أي فوق اثنتين. فينتج لدينا أن:

حصة الذكر الواحد في هذه الحالة 72.92 ÷ 3 = 24.30.

وأن حصة المرأة الأنثى الواحدة (72.92 – 24.30) ÷ 4 = 12.5.

ونلاحظ أيضاً في هذه الحالة عدم الحاجة إلى اللجوء للرد أو العول.

12.5 + 12.5 + 12.5+ 12.5 + 24.30 + 14.58 + 12.5 =100

5 – توفي رجل عن زوجة وثلاثة أولاد ذكور وعن ثلاث حفيدات من ابنه المتوفى قبله:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. ونفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الثمن أي 100 ÷ 8 = 12.5 فيبقى 87.5.

ث – نقسم الباقي نصفين، نصفاً لأبناء المتوفى الذكور، ونصفاً لحفيداته الثلاث اللواتي يدخلن تحت مفهوم {آباؤكم وأبناؤكم} فالحفيد اليتيم هن ابن للجد حين تقسيم ميراثه. فينتج لدينا أن حصة الأبناء الذكور 43.75 وحصة الحفيدات الثلاث 43.75، وأن حصة الابن الذكر 14.58 وأن حصة الحفيدة الأنثى 14.58 . ولا رد في هذه الحالة ولا عول.

6 – توفيت امرأة عن أخ وزوج، لا أصول لها ولا فروع:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. ونفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوج النصف فيبقى 50.

نعطي الأخ السدس، أي 100 ÷ 6 = 16.66 فيبقى 33.34.

نعطي الباقي وهو 33.34 للزوج إضافة إلى النصف الذي أخذه كزوج على أساس أن النصف هو الحد الأدنى للتركة.

ألا ترى كيف أن الأخ يرث كل تركة أخته إن لم يكن لها زوج، وهذه مثلها. أي أن الزوج يرث كل شيء في حال لا أصول ولا فروع ولا إخوة. وكذلك الزوجة ترث كل شيء في حال لا أصول ولا فروع ولا إخوة.

7 – توفي رجل عن زوجة وأربعة إخوة فيهم الذكور والإناث، لا أصول له ولا فروع:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. نفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الربع، أي 100 ÷ 4 = 25. فيبقى 75.

نعطي الإخوة كلهم الثلث، أي 100 ÷ 3 = 33.33 فيبقى 41.67.

نعطي الزوجة الباقي وهو 41.67 إضافة إلى الربع الذي أخذته كزوجة، تماماً كما عاملنا الزوج في المثال السابق. فيصبح مجموع حصة الزوجة 66.67، بينما لم تزد حصة الأخ الواحد والأخت الواحدة عن 8.33، وهذا ما عارض ابن سيرين فيه ابن عباس محتجاً بقوله تعالى {للذكر مثل حظ الأنثيين} متوهماً أن هذا الحد واجب التطبيق في كل الحالات.

8 – توفي رجل عن أم وزوجة، بلا أب ولا أبناء:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. نفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الربع، أي 100 ÷ 4 = 25 فيبقى 75.

نعطي الأم ثلث الباقي، أي 75 ÷ 3 = 25 فيبقى 50.

نعطي الأم ال – 50 الباقية لتصبح حصتها 75 وحصة الزوجة 25.

9 – توفي رجل عن أم وأب وزوجة وإخوة، بدون أبناء:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. نفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الربع، أي 100 ÷ 4 = 25 فيبقى 75.

نعطي الأم ثلث الباقي، أي 75 ÷ 3 = 25

ونعطي الأب ثلثي الباقي، أي 50.

10 – توفي رجل عن أم وأب وثلاث بنات:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت، ونفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية:

ت – نعطي الأب السدس، أي 100 ÷ 6 = 16.66

نعطي الأم السدس، أي 100 ÷ 6 = 16.66 فيبقى 66.66

نقسم ال – 66.66 الباقية بين البنات الثلاث بالتساوي فينتج أن حصة البنت الواحدة 22.22. بلا رد ولا عول.

11 – توفي رجل عن أربع بنات وزوجة وأم وإخوة:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت. نفترض أن الباقي بعدهما 100 ليرة سورية.

ت – نعطي الزوجة الثمن، أي 100 ÷ 8 = 12.5 فيبقى 87.5.

نعطي الأم السدس، أي 87.5 ÷ 6 = 14.58 فيبقى 72.92.

نقسم الباقي 72.92 بين البنات الأربع بالتساوي، فينتج أن حصة الأنثى الواحدة 18.23. ونلاحظ هنا أننا لم نلجأ إلى الرد والعول، وإن وجود الإناث حجب الإرث عن الأعمام، وإن الأعمام لا يرثون.

12 – توفي رجل لا أصول له ولا فروع ولا زوجة، بل له إخوة فقط:

أ – نسدد الديون.

ب – ننفذ الوصية إن وجدت، ونفترض الباقي 100 ليرة سورية.

فإن كان له أخ واحد، نعطيه 100.

وإن كان له أخت واحدة، نعطيها 100.

وإن كان له أخوان ذكور، قسمنا التركة بينهما مناصفة.

وإن كان له أختان، قسمنا التركة بينهما مناصفة.

وإن كان له أخوان وأخت، فلكل منهم الثلث بالتساوي.

وإن كان له أختان وأخ، فلكل منهم الثلث بالتساوي.

وإن كان له إخوة ذكور 3،4،5 … فالتركة بينهم بالتساوي.

وإن كان له أخوات إناث 3،4،5 … فالتركة بينهن بالتساوي.

أما إن كان له أختان وأخوان، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي:

للأخ الأول 33.33 وللأخ الثاني 33.33 وللأخت الأولى 16.66 وللثانية 16.66.

وإن كان له ثلاثة إخوة وأختان، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن حصة الأخ الواحد 25 وحصة كل من الأختين 12.5.

وإن كان له أخت واحدة وثلاثة إخوة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أي للأخت 14.28 ولكل من الإخوة الثلاثة 28.57.

فإن كان له أخ وثلاث أخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعطي للأخ 40 ولكل من الأخوات الثلاث 20.

كل هذا، شريطة أن يكون الإخوة أحياء ليستحقوا الإرث في حال الكلالة، لأن الأموات من الإخوة لا يرثون. وهذا يقودنا إلى فرع فريد من فروع حالة الكلالة، لم نضعه في مكانه، هو إن توفي رجل كلالة تامة بلا أصول ولا فروع ولا زوجة ولا إخوة. (حتى لو كان له أبناء إخوة أو أبناء أخوات فهؤلاء لا إرث لهم) ذهبت تركته إلى بيت مال المسلمين، وكان عليه أن يوصي، لأنه يعلم أن لا وارث له.

وننتهي أخيراً إلى استخلاص القواعد العامة للوصية، والقواعد العامة للإرث من كل ما ذكرناه.

خاتمة في بحث الوصية

1 – الوصية هي الأساس الأول لانتقال الملكية، وهي المفضلة عند الله تعالى، لأنها تأخذ بالاعتبار الشروط والظروف الموضوعية الخاصة بالموصي، وتحقق العدالة الخاصة على مستوى الأفراد. فالله سبحانه احترم إرادة ورغبة الإنسان الموصي في توزيع تركته من بعده.

أما القول بأن عدم الوصية حسن، بحجة أن النبي لم يوص، فهذا زعم مضحك في رأينا، لأن القائل أولاً يخلط بين الملكية المادية من جهة وبين الخلافة والإمامة ورئاسة الدولة من جهة ثانية، ولأنه ثانياً أغفل قول النبي – إن صح -: تركت فيكم ما لو تمسكتم به لاتضلوا بعدي أبداً، كتاب الله. وهذه وصية صريحة على الصعيد العقائدي كما نراها. وأغفل قوله – إن صح -: ماتركناه صدقة. وهذه أيضاً وصية على صعيد الملكية المادية.

2 – لاتوجد في الوصية نسب محددة أو حصص محددة يتوجب على الموصي الالتزام بها. فالنسب والحصص في الوصية تتبع إرادة الموصي نفسه وكما يراها من وجهة نظره.

3 – وقد احترم سبحانه إرادة الإنسان في توزيع ماله كما يرى، إلا أنه ذكّره من قبيل التوجيه بالجهات التي يستحسن ألا ينساها أو يتناساها وهو يضع وصيته (الوالدين/ الأقربين / اليتامى / المساكين / الذرية الضعاف).

4 – الجهات المشمولة بالوصية أوسع من تلك المشمولة بالإرث، فهناك عناصر مذكورة في الوصية غير موجودة في الإرث.

5 – الوصية قانون خاص في دائرة عامة. أما الإرث فهو قانون عام في دائرة خاصة ولأشخاص محددين بعينهم. أي أن الوصية خاص في عام، بمعنى أن إنساناً يعيش في دمشق يستطيع أن يوصي إن أراد بقسم من تركته ليتيم في أفريقيا، أو لجامعة في حلب، أو لمأوى عجزة في الصومال، أو لمشفى في الجزائر. أما الإرث فعام في خاص بمعنى أننا لا نستطيع الخروج عن دائرة الورثة التي حددتها قوانين الإرث تخصيصاً. وفيهما معاً أي الوصية والإرث تكمن جدلية العام والخاص. ومن هنا ننتقل إلى القول:

6 – إن بالإمكان الجمع بين الوصية والإرث، بأن يخصص المرء جزءاً من ماله للوصية والباقي للإرث، تبعاً لإرادته ورغبته، وليس ثمة ما يحدده أو يقيده فيما يريد ويرغب. إنما يمكن للدولة أن تصدر تشريعاً تحدد فيه جزء الوصية وجزء الإرث وهذا التشريع لا يحمل الصفة الأبدية. مع الإشارة إلى أن قاعدة (لا وصية لوارث) لا محل لها وليست عندنا بشيء.

7 – إن بإمكان الموصي أن ينفذ وصيته وهو على قيد الحياة. ونحن نلاحظ في واقعنا المعاش أن الكثيرين يلجؤون لهذا الحل، هرباً من قاعدة (لا وصية لوارث) التي يصر السادة الفقهاء اليوم على إلزام الخلق بها وتطبيقها. وهرباً من توريث الأعمام في حال ليس لدى هذا الموصي ولد ذكر، لأن أولاده إناث. وهو ما يطبقه اليوم قانون المواريث الذي يحتاج إلى تغيير، وقد قدمنا في كتابنا هذا القانون البديل.

خاتمة في بحث الإرث

1 – الإرث قانون عام أوصى به الله سبحانه لكل أهل الأرض لذا فهو قانون احتياطي يعمل في حال عدم وجود الوصية، أو في حال أن الوصية لم تستغرق التركة كلها {من بعد وصية يوصي بها أو دين}. فيه قواعد عامة تحقق العدالة على المستوى العام (المجموعات) وليس على المستوى الخاص (الأفراد). ومن هنا فنحن نجد الذكور في حالات إرثية بعينها يأخذون أكثر من الإناث، بينما نجد الإناث في حالات أخرى يأخذن أكثر من الذكور.

2 – قوانين الإرث الواردة في التنزيل الحكيم، جاءت لتطبق في حالات اجتماع الجنسين ذكر وأنثى (أم، أب / أخت، أخ / زوج، زوجة). أما الحالات التي ينفرد فيها بالإرث جنس واحد، كأن يكون للمتوفى أولاد ذكور ليس بينهم إناث، أو أولاد إناث ليس بينهن ذكور. أو كأن يكون له إخوة ذكور بلا أخوات، أو أخوات إناث بلا أخوة. فالإرث في هذه الحالات يكون بالتساوي ولا فضل لوارث على آخر من الجنس نفسه. ولا حاجة لوحي مفصل يبين هذا الحل البديهي وهي قوانين مغلقة مكتفية ذاتياً لا تحتاج إلى أي شرح أو تفصيل من خارجها، لا لحديث نبوي ولا لرأي صحابي أو تابعي.

3 – الولد في آيات الإرث يكون ذكراً ويكون أنثى. أما مسألة أن الذكر يحجب والأنثى لا تحجب وأن الولد المذكور في آيات الإرث هو الذكر حصراً، فهذا اجتهاد قام على دوافع سياسية وعلى نظرة ذكورية للمجتمع، لم يبق ما يضطرنا اليوم إلى الإصرار على التمسك به.

4 – قانون الإرث قانون مغلق من حيث أن الورثة المذكورين فيه هم الذين يرثون حصراً، ومن لا ذِكْرَ له لا يرث.

5 – الأصول مهما علوا، يدخلون في عنوان الآباء. ووجود أحدهم على قيد الحياة في ضوء (الأقرب فالأبعد) يقطع إرث من يليه صعوداً.

6 – الفروع مهما نزلوا، يدخلون في عنوان الأبناء. ووجود أحدهم على قيد الحياة في ضوء (الأقرب فالأبعد) يقطع إرث الذي يليه نزولاً.

7 – الإرث للزوجة الأولى حصراً، أما الزوجة الثانية والثالثة والرابعة في حال التعددية الزوجية فلا إرث لهن.

8 – الأصول مهما علوا، والفروع مهما نزلوا، والزوج والزوجة الأولى هم الورثة من الدرجة الأولى، أي هم الأقرب، كما نص بذلك التنزيل الحكيم.

9 – أما ورثة الدرجة الثانية فهم الأخوة ذكوراً وإناثاً. شرط أن يكونوا على قيد الحياة لحظة توزيع التركة.

أ – بوجود الزوج أو الزوجة، يذهب جزء محدد من التركة للأخوة الأحياء، ويأخذ الزوج أو الزوجة حصته التي حددها له الله سبحانه، وتعتبر هذه الحصة هي الحد الأدنى، لأن ما يبقى من التركة بعد إعطاء الإخوة الأحياء حصتهم، يعود إلى الزوج أو الزوجة باعتبارهما الأقرب.

ب – بغياب الزوج أو الزوجة وغياب الأصول والفروع، يرث الأحياء من الإخوة التركة. ولا ينتقل هذا الإرث إلى أولادهم إن لم يكونوا على قيد الحياة لحظة توزيع الإرث.

ت – الإخوة في الإرث سواء، أكانوا من أم وأب، أم من أم، أم من أب.

10 – قلنا إن الإرث قانون مغلق من حيث الورثة، فلا يدخل فيهم من لم تذكره الآيات. ونضيف أنه مغلق من حيث النسب. أي لا يجوز أن تزيد النسب الموزعة أو أن تنقص عن 100% من التركة. وبعبارة أخرى لا يجوز العمل بمبدأ الرد والعول، لأن اللجوء إليهما يعني ببساطة أننا لم نحتسب الحصص على أساس النسب التي حددها الله سبحانه في قوانينه وحدوده.

11 – يتم استبعاد الحديثين التاليين:

1 – عن عبد الله بن عباس عن النبي (ص) أنه قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) (البخاري 6235) و (أولى) فسرها الفقهاء بأنه اقرب رجل إلى الميت.

2 – حديث رواه الترمذي وابن ماجه عن النبي (ص) أنه قال: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة).

أنظر التعليق على هذين الحديثين في مكان آخر في هذا الكتاب (من الاقتباس من كتاب الأستاذ جمال البنا).

(52) تعليقات
  1. توفي رجل وترك آب وزوجة وابن و بنتين كيف تقسم التركة وهي سيارة ومنزل و 180000 دينار علما أن الأب توفي بعده وله 5 أبناء وابنة؟ ؟ ؟ ؟ ؟ وشكرا


    الأخ حميد
    تأخذ الزوجة الثمن من كامل الإرث.
    تحسب حصة الأب وهي سدس ما تبقى، ويرثه أبنائه (ذكور وأنثى تقسم عليهم بالتساوي)
    يقسم ما تبقى على أولاد المتوفى الثلاث بالتساوي.

  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أريد أعرف نصيبي ونصيب زوجي من دية ولدي متوفى عمره ٧سنين طلعت الديه خمس مائه والتعويض خمسه مليون أفيدوني جزاكم الله خير


    الأخت الياسمين
    المفروض لك الثلث ولأبيه الثلثان.

اترك تعليقاً