توزيع الإرث وفق القراءة المعاصرة

توزيع الإرث وفق القراءة المعاصرة

كنت قد بحثت في كتابي “نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي – فقه المرأة” موضوع الإرث، لكن مع إعادة النظر والدراسة توصلت إلى قراءة جديدة للموضوع، سبق لي أن ذكرتها ضمن منشورات على الفيسبوك وكذلك ضمن حلقات برنامج “النبأ العظيم”، وتتلخص القراءة الجديدة بالنقاط التالية:

    • الخيار الآخر لدى لإنسان في نقل الثروة هو اعتماد قانون الإرث الوارد في التنزيل الحكيم، وهو قانون عام لا يأخذ بالاعتبار الحالات الخاصة.
    • بموجب قانون الإرث الوارد في سورة النساء لا يرث إلا المذكورين في الآيات المتعلقة بذلك، أي الأصول والفروع والزوج والزوجة، والأخوة في حال عدم وجود أصول وفروع للمتوفى.
    • حصة الذكر من الأولاد مساوية لحصة الأنثى، ولا يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى إلا في حال وجود ذكر واحد مقابل كل أربع إناث {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (النساء 11).
    • حصص الأصول والفروع الواردة في الآية (النساء 11) هي حصص عينية وليست حدودية (فريضة) {فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً}.
    • في حال وفاة أحد الفروع قبل الأصول، فتنتقل حصته من إرث أصوله لأولاده.
    • في حال وفاة أحد الأبوين ينتقل حظه من إرث أبنائه إلى أبويه (أحدهما أو كليهما) في حال وجودهما على قيد الحياة.
    • حصص الزوج أو الزوجة، وحصص الأخوة هي حصص حدودية {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ} (النساء 13) بمعنى أن حصة أحد الزوجين هي حد أدنى {مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (النساء 12) بينما حصة الأخوة (في حال عدم وجود أولاد وأم وأب) هي حد أعلى، أي إذا مات امرؤ وليس له أصول أو فروع وله زوج وأخوة فإن الحد الأعلى لإرث الأخوة هو الثلث {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء 12) ويعود الباقي للزوج إضافة لحصته الأصلية.
    • الآية (النساء 176) تخص ورثة المتوفى الذي ليس له أصول أو فروع أو زوج، ويتوزع الإرث كاملاً بين الأخوة (وفروعهم في حال وفاة الأخ أو الأخت).
    • لا وجود لما يسمى “التعصيب” ولا “الرد أو العول” وإنما هي أفكار دخيلة لا أصل لها في التنزيل الحكيم.

 

مع التأكيد مرة أخرى أن قوانين الإرث تحقق العدالة العامة (كمجموعات) وليس العدالة الخاصة. وباعتبار أن منهجنا يصحح ذاته فإن ما ورد في كتبي السابقة حول حساب الإرث يعتبر لاغياً، وما ورد في برنامج “النبأ العظيم” هو الصحيح.


برنامج حساب توزيع الإرث وفق القراءة المعاصرة إعداد: محمد شحرور (الحفيد)

 

جنس المتوفى

ذكر
أنثى

هل لديه/ ـا زوج على قيد الحياة

نعم
لا

هل والده/ ـا على قيد الحياة (في حال وجود أصول له يعتبر على قيد الحياة)

نعم
لا

هل والدته/ ـا على قيد الحياة (في حال وجود أصول لها تعتبر على قيد الحياة)

نعم
لا

كم عدد أخوته/ ـا الذكور؟ (الذين على قيد الحياة أو لديهم أبناء على قيد الحياة)


كم عدد أخوته/ ـا الإناث؟ (الذين على قيد الحياة أو لديهم أبناء على قيد الحياة)


كم عدد أبنائه/ ـا الذكور؟ (الذين على قيد الحياة أو لديهم أبناء على قيد الحياة)


كم عدد أبنائه/ ـا الإناث؟ (الذين على قيد الحياة أو لديهم أبناء على قيد الحياة)





النتيجة

(6) تعليقات
  1. الله يبارك فيك دكتور محمد ويطول بعمرك وانشاء الله بترجع على سورية وعلى حارتك وبين اهلك وناسك انا برفع راسي فيك يا قدوتي

  2. الله يعطيك العافية .. الله يطول بعمرك. . ويقدرنا نكمل مسيرتك .. جهد جبار .. احترمك جدا .. اصبح لي هدف ان اترجم فكارك و انقلها الى الغرب ..

  3. تحياتي برأي ان الحكم واضح في الايه القرانيةكما يلي:عندما يكون لدينا ذكر وانثيين فيكون لدينا للذكر ثلث ولكل انثى ثلث وعندما يكون لدينا ذكر وأنثى فيكون لكل واحد منهما النصف وهذا واضح وجلي اما عندما تكون الاناث فوق اثنتين فيكون لهما الثلثين ويكون للذكر (او اكثر) ثلث فقط مهما تعدد عدد الذكور وهذا اساس الإرث ،اما بالنسبة لبقية البنود فهي صحيحة ةليس عليها تعليق.ارجو التوضيح والإجابة

  4. قسمة التركة في تسعة أسطر: (9 ) لا أكثر.!

    لا قسمة إلا بوجود طرفين اثنين على الأقل، وكل من انفرد حاز التركة كلها.
    يُقتطع حظ الزوج (أو) الزوجة من أصل التركة،
    والباقي يكون ( إما ) :
    لأم الهالك وحدها،(أو) لأبيه وحده، (أو) يكون :
    لأمه الثلث، والباقي لأبيه، (أو):
    لكل واحد منهما السدس، والباقي لأولاد الهالك (؟؟). (فإن) لم يكن للهالك ولد فهي قسمة كلالة:
    لأمه السدس والباقي لإخوة كثير مع أخت واحدة أو أكثر(؟؟)، (أو):
    لأمه الثلثان والباقي لأخوين اثنين مع أخت واحدة أو أكثر (شركاء)،(أو):
    لأمه الثلثان والباقي لأخ واحد مع أخت أو أكثر (شركاء).

    البرهنة والشرح بإيجاز، أما التفصيل

    فتجده في مقال منشورـ هنا ـ تحت عنوان:

    قسمة التركة قرآنيا:

    إن وجد زوج الهالك (أو) زوجته يُقتطع حظه (أو) حظها من أصل التركة طبقا لمنطوق فاتحة الآية (12) من سورة النساء، والباقي يكون من حظ:

    أم الهالك أو أبيه، بضرورة العقل والقياس، (أو) يكون:
    لأمه الثلث، بموجب منطوق الآية (11)، والباقي يؤول لأبيه بموجب مفهوم الآية ذاتها وأيضا بضرورة العقل والقياس، (أو) يكون:
    لكل واحد منهما السدس، والباقي لأولاد الهالك، بموجب منطوق الآية (11). (فإن) لم يكن للهالك ولد (لا ذكر ولا أنثى) فهي قسمة كلالة:
    لأمه السدس والباقي لإخوة كثير ( الجمع)مع أخت واحدة أو أكثر، بموجب منطوق ومفهوم الآية :(11)، والآية:( 176)، (أو) يكون:
    لأمه الثلثان بموجب مفهوم الآية (12)، والباقي لأخوين(المثنى)مع أخت أو أكثر، وهي قسمة (شركاء) بموجب منطوق النص المذكور نفسه، (أو) يكون:
    لأمه الثلثان بموجب مفهوم الآيات (11 و12) معا، والباقي لأخ واحد (المفرد)مع أخت أو أكثر (شركاء) بموجب منطوق الآية (12) فقط.

    تنبيه:

    قسمة الأولاد ذكورا وإناثا تكون طبقا لمنطوق ومفهوم الآية (11).
    كلالة الشركاء :
    قسمة الأخ أو الأخوين مع أخت واحدة أو أكثر تكون طبقا لمنطوق الآية (12).
    الكلالة الكبرى:
    قسمة الإخوة الرجال( فوق اثنين ) مع أخت واحدة أو أكثر تكون طبقا لمنطوق ومفهوم الآية (176).

    فإن كان الإخوة (ذكورا فقط) أو (إناثا فقط)، فهم شركاء بموجب العقل والقياس.

    وليكون المختتم كالمفتتح أكرر موضحا: أن كل من انفرد حاز التركة كلها، بموجب منطوق ومفهوم فاتحة الآية (176)، وكذالك بموجب العقل والقياس.. اقرأ: (( … وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )(….)(يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) الآية السادسة والسبعون بعد المائة، وهي خاتمة سورة النساء.

    ……….

    أشكركم، وتبقى نوافذ التعليق مفتحة ترحب بكل زائر.

    المرجع ( القرآن وكفى):

    11 ـ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

    12 ـ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

    176 ـ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

  5. ارجو من الله ان يوفقكم لوضع البرنامج بصيغه يمكن تحميله ليعمل خارج الاتصال بالشبكه حتي تعم الفائده وجزاكم الله جزاكم الله جزاكم الله جزاكم الله خيرا

  6. د/ محمد الشحرور المحترم
    انا واحد من أشد المعجبين المتابعين لك منذوا سنوات بل أعد نفسى احد تلاميذك بعد تفحصى لعدد متنوع من حالات الارث بحسب برنامجك هذا أجدك و قد لا أقول تجاوزت النص بل لقد الغيته تماما ووضعت ما تريده حسب ما يريده هواك والسلام .
    اتمنى عليك إعادة النظر فى الموضوع وان لا تأخذك العزة بالإثم .
    لاتهدم ما بنيته من فكر معاصر لقراءة ايات الذكر الحكيم بيديك تحت اى مبرر كان . مع خالص احترامى وتقديرى الكبير لك ولجهودك التى أدعو الله ان يجزيك خير الجزاء فما قدمته لا يقدر بثمن….
    تحياتى

اترك تعليقاً